Supreme Constitutional Court decision, case 153 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 5 March 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 153 of judicial year 34
- Hearing date
- 5 March 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الرابعة من القانون 91 لسنة2005
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليـــــم ومحمــــــود محمـــــد غنيم وحاتــــــم حمـــد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
رقم 153 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للإنشـاءات
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة على الدخل فيما تضمنه من شروط بألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 29 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013، ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.