Supreme Constitutional Court decision, case 80 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 4 February 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 80 of judicial year 34
- Hearing date
- 4 February 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عبارة أول اكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة (5 /1) من مواد إصدار القانون رقم 91/2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة
منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق
السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
محمد رجب محمد أبوالسعود
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير المالية بصفته
الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
5- مدير عام مأمورية
ضرائب محرم بك (ثان) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر 2004 " الواردة
بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون
الضريبة على الدخل.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر
بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " والذى قضى
بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة
من القانون رقم 91 لسنة 2005،
بإصدار قانون الضريبة على الدخل وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى
رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة، وقد نُشر هذا
الحكم فى الجريدة الرسمية بالعـــــــــدد رقم (21) مكرر بتاريخ 26/5/2013.
وحيث
إن مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة
فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى
الدعوى المعروضة منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة
منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.