Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 6 (members' requests), hearing of 1 November 1986
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 2 of judicial year 6
- Hearing date
- 1 November 1986
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبا فى ختامه تحديد أقدميته فى وظيفته بردها الى تاريخ تعيينه رئيسا لهيئة المفوضين وما يترتب على ذلك من آثار .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 1 نوفمبر 1986 م الموافق 28 صفر سنة 1407 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمود حمدى عبد العزيز
وحضور السادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن و منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى اسعد مرقص و محمد كمال محفوظ و الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في الطلب المقيد في جدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 6 قضائية " طلبات أعضاء "
المرفوع من
السيد المستشار / الدكتور عوض محمد عوض المر عضو المحكمة
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / وزير العدل
" الإجراءات "
بتاريخ 18 نوفمبر 1984 أودع السيد المستشار عوض محمد عوض المر عضو المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامه تحديد أقدميته فى وظيفته بردها الى تاريخ تعيينه رئيسا لهيئة المفوضين وما يترتب على ذلك من آثار .
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وحجزلاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث أن الطالب قدم طلبا بتاريخ 22 نوفمبر 1986 بترك الخصومة فى الدعوى ولم يبد الحاضر عن المدعى عليهم طلبات فى الدعوى ، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطالب للخصومة عملا بالمادتين 141 ، 142 مرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.