Supreme Constitutional Court decision, case 149 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 149 of judicial year 28
- Hearing date
- 22 March 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تشكيل لجنة التأديب والصلاحية الفنية لأعضاء هيئة قضايا الدولة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة
2009 م
، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود محروس خليل إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد رئيس هيئة قضايا الدولة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين رقمى ( 25 ، 27 ) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986 والقانون رقم 8 لسنة 1998 وقبل تعديلهما بالقانون رقم 2 لسنة 2002 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية التى ينحصر فيها نطاق الدعوى الماثلة قد سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 148 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 6/7/2008 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانونين 65 لسنة 1976 و10 لسنة 1986 فيما تضمنه من :
أ- أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات وهى تنظر فى أمر عضو المحكمة الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط رئيس الهيئة الذى رفع الأمر إلى وزير العدل .
ب- أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب ، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه .
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 ( مكرر ) فى 26/7/2008 مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 75/1963 · Article 25not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.