Supreme Constitutional Court judgment, case 100 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 7 July 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 100 of judicial year 21
- Hearing date
- 7 July 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية لائحة صندوق الزمالة للعاملين بمصنع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج فيما تضمنته من تفرقة بين العمال المحالين للمعاش ·
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 يوليه سنة 2001 الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1422هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 21 قضائية "دستورية ".
المقامة من
ا السيد / السيد محمد الدقن
ضد
1 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد/ رئيس مجلس الشعب
3 - السيد/ وزير العدل
4 - السيد/ وزير القوى العاملة
5 - السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج
6 - السيد/ رئيس نقابة العاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يونيو سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بعدم دستورية لائحة صندوق الزمالة للعاملين بمصنع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج فيما تضمنته من تفرقة بين العمال المحالين للمعاش ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى · واحتياطيا بعدم قبولها ومن باب الاحتياط الكلى برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى وأخرين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليهما الخامس والسادس الدعوى رقم 595 لسنة 1995 مدنى أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا متضامنين لهم مستحقاتهم الباقية من صندوق الزمالة بمصنع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفع المدعى وآخرون بعدم دستورية اللائحة المشار إليها، تأسيساً على أنها أقامت تفرقة غير مبررة بين المحالين إلى المعاش لبلوغ السن القانونية وبين من يحال لأسباب صحية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، كذلك فإن حكمها باختصاصها بنظر خصومة بذاتها، لا يمنعها من الفصل فى توافر الشرائط التى تطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها ·
وحيث إن الدستور قد عهد - بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ؛ وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبينا اختصاصاتها ؛ محددا ما يدخل فى ولايتها حصرا، مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصا منفردا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ؛ مانعا أى جهة من مزاحمتها فيه، مفصلا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضمانا منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية ، وتأمينا لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولا من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكدا أن اختصاص هذه المحكمة - فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر فى النصوص التشريعية أيا كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية ، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ؛ وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالى - عما سواها ·
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تقضى بأن يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها - فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه - نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها، وعملا بنص المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر، ودون حاجة إلى أى إجراء آخر، وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص وتتخذ الشركة التابعة - وفقا للفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون - شكل الشركة المساهمة ، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ·
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ؛ أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ؛ فكل ما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص ؛ انحسرت عنها الصفة الإدارية - ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام - فلا تعتبر بالتالى تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تشمله الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية ·
وحيث إن البين من الأوراق أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج لا تعدو أن تكون شركة مساهمة ، تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها، إدارة شئونها وفقا لقواعد القانون الخاص التى تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النزاع الراهن يتعلق بالقواعد التى أقرتها هذه الشركة فى شأن الصرف من صندوق الزمالة - وهو أيضاً جهة تباشر نشاطها فى نطاق القانون الخاص - فإن أحكامها لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى ، ولا تمتد إليها بالتالى الرقابة التى تتولاها هذه المحكمة ·
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة·
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.