Supreme Constitutional Court decision, case 234 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 5 April 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 234 of judicial year 26
- Hearing date
- 5 April 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية .نص المادة الأولى من الباب الأول – أحكام تمهيدية – من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991 فيما يخص الضريبة الإضافية بواقع 2/1% عن كل أسبوع تأخير وكذا نصى المادتين 32 و 41 من القانون المذكور .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أبريل سنة 2009 م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 234 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / السعيد السعيد نوفل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية .نص المادة الأولى من الباب الأول – أحكام تمهيدية – من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما يخص الضريبة الإضافية بواقع 2/1% عن كل أسبوع تأخير وكذا نصى المادتين 32 و 41 من القانون المذكور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قُدم بجلسة 11/9/2004 وأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 18/12/2004 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 15/12/2004 متجاوزاً – حتى بإضافة ميعاد مسافة – الميعاد المقرر قانوناً .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.