Supreme Constitutional Court decision, case 153 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 2 August 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 153 of judicial year 33
- Hearing date
- 2 August 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة( 6 / 1 )من القانون رقم 91/2005 والمادة( 103 / 2 )من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون187 لسنة 1993
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيــــــــــم سليم والدكتور حمدان حســـــــن فهمى وحاتم حمـــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 153 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - السيد / أحمد حسين عبد السلام
2 - السيدة / أمل حسين عبد السلام
ضـــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنتزه ( أول ) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية : أولاً : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعيان دعواهما فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى : أولاً : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا : عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألتين الدستوريتين المثارتين فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 2 إبريل سنة 2016 فى القضية رقـــــم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية النص الطعين الأول المشار إليه، وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر بتاريخ 9/4/2016.
والصادر ثانيهما بجلسة 12 مايو سنة 2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية النص الطعين الثانى المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ 26/5/2013.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.