Supreme Constitutional Court decision, case 1 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 1 of judicial year 20
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1991 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 1 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمود سرحان حامـــــــــــــــد
ضـــــد
1 - السيد رئيس مجلس الـوزراء
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزيـــــــر
العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (19) من
قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المحكمــــــة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية محل الدعوى
المطروحة وذلك بحكمها الصادر بجلســـــــــة 7/5/2016 فى القضية رقم 39 لسنة 16
قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر بالجريدة الرسمية بالعدد
رقم 19 مكرر ( أ ) بتاريخ 16/5/2016.
ولما
كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عنها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة،
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى
فيها، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.