Supreme Constitutional Court judgment, case 33 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 9 April 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 33 of judicial year 27
- Hearing date
- 9 April 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9أبريل سنة 2006م، الموافق11 ربيع الأول سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار ودكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم33 لسنة 27 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد /شكرى محمد أحمد إبراهيم
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2 – السيد المستشار النائب العام
3 – السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
5 – السيد / على أحمد الهاشمى
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998، بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الخامس – رغم علمه بحكم شهر الإفلاس – أقام ضده الجنحة رقم 18937 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بحبسه لمدة سنة وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعى فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 20638 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة وما زال متداولاً أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تعارضاً بين هذين الحكمين وتنازعا على الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين آنفاً فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها.
وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبادئها، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر فى الجنحة رقم 18937 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر، وبين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998ى من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإن الدعوى – فى تكييفها الصحيح – تعد من المنازعات المنصوص عليها فى البند " ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.