Supreme Constitutional Court judgment, case 257 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 7 May 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 257 of judicial year 25
- Hearing date
- 7 May 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المقابل النقدى لرصيد الأجازات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 257 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ إبراهيم على محمد بسيونى
2- السيد/ أحمد رشاد محمد العزازى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير النقل والمواصلات
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
" الإجراءات"
بتاريخ 21 من سبتمبر 2003، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 8941 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد اجازاتهما الاعتيادية المستحقة لكل منهما إلى أن إحيلا إلى المعاش حيث قامت الهيئة المدعى عليها الرابعة بصرف الرصيد المستحق عن مدة أربعة أشهر فقط إعمالا لنص المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة مما حدا بهما إلى إقامة دعواهما المشار إليها بطلب الحكم بصرف المقابل النقدى لباقى رصيد الإجازات الاعتيادية لكل منهما، عن مدة سنة وثمانية أشهر وثمانية عشر يوما للأول، وسبعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما للثانى ، وأثناء نظر الدعوى دفعا بعدم دستورية المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهما فقد أوقفت نظر الدعوى تعليقا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية تلك المادة ، فأقام المدعيان الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2004 فى الدعوى رقم 54 لسنة 25 قضائية "دستورية " القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من اللائحة سالفة الذكر فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 (تابع) بتاريخ 10/6/2004 وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.