Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 July 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 10 of judicial year 27
- Hearing date
- 1 July 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبين الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بشأن الجنحتين رقم 35368 لسنة 2003 والمستأنفة بالنسبة للطالبة الثانية برقم 1059 لسنة 2005 جنح مستأنف دسوق والجنحة رقم 11774 لسنة 2002 جنح مركز دسوق.
كما قدم المدعون مذكرة دفاع أضافوا من خلالها طلباً مستعجلاً بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 29/8/2005 فى الدعوى رقم 35368 لسنة 2003 جنح مركز دسوق – المستأنفة برقم 3740 لسنة 2005 للأولى والثالثة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليو سنة 2007م، الموافق 16 جمادى الآخرة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
1 - السيد/ عاطف محمد فايد
2 – السيدة / مروة عاطف فايد
3 – السيدة / رباب عاطف فايد
ضد
السيد رئيس نيابة دسوق
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بشأن الجنحتين رقم 35368 لسنة 2003 والمستأنفة بالنسبة للطالبة الثانية برقم 1059 لسنة 2005 جنح مستأنف دسوق والجنحة رقم 11774 لسنة 2002 جنح مركز دسوق.
كما قدم المدعون مذكرة دفاع أضاف من خلالها طلباً مستعجلاً بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 29/8/2005 فى الدعوى رقم 35368 لسنة 2003 جنح مركز دسوق – المستأنفة برقم 3740 لسنة 2005 للأولى والثالثة وبالنسبة للثانية برقم 1059 لسنة 2005 جنح مستأنف دسوق والقاضى بحبس كل منهم أسبوعاً.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث قدم وكيل المدعين مذكرة صمم فيها على الطلبات، فقررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبيَّن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل - فى أن النيابة العامة اتهمت المدعين بالسرقة وتزوير شيكات وإيصالات أمانة ، واستعمال محررات مزورة ، وذلك فى القضية رقم 35368 لسنة 2003 جنح مركز دسوق وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وبجلسة 8/9/2004 قضت المحكمة غيابياً بحبس كل من المدعين الأول والثالثة وحضور اعتبارى بحبس المدعية الثانية وإلزامها بتعويض مؤقت، إستأنفت المدعية الثانية الحكم سالف الذكر بموجب الاستئناف رقم 1059 لسنة 2005 جنح مستأنف دسوق، بينما عارض المدعى الأول والمدعية الثالثة وقضى فى المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه فطعنا على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3740 لسنة 2005 جنح مستأنف دسوق وتم ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد.
وقد فوجئ المدعون بتحريك دعوى أخرى برقم 11774 لسنة 2000 جنح مركز دسوق من النيابة العامة عن الواقعة ذاتها التى اتهموا فيها، ولم يفصل فيها بعد، وإذ تمسكت كلتا المحكمتين بنظر الدعوى المطروحة عليها، رغم الدفع بذلك أمام كل منهما فقد ارتأى المدعون قيام حالة تنازع إيجابى على الاختصاص بنظر النزاع المشار إليه بين المحكمتين سالفتى الذكر، تتطلب استدعاء المحكمة الدستورية العليا لفضه فقد أقامو الدعوى الماثلة طلبوا فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 29/8/2005 فى الاستئنافين المشار إليهما بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين (المدعين) لمدة أسبوع.
وحيث إنه عن الطلب الخاص بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 1059، 3740 لسنة 2005 جنح مستأنف دسوق فإن الثابت من الأوراق أن المدعين قد أبدوه أمام هيئة المفوضين أثناء تحضير الدعوى ولما كان المستقر عليه أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام هيئة المفوضين ومن ثم فإن هذا الطلب يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الإختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه – إيجابياً كان أم سلبياً – هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – إنما يقوم بين محكمة جنح مستأنف دسوق ومحكمة جنح دسوق، وإذ كانت هاتان المحكمتان تابعتين لجهة قضاء واحدة هى القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.