Supreme Constitutional Court judgment, case 76 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 12 October 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 76 of judicial year 21
- Hearing date
- 12 October 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16 من شعبان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :
الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 21 قضائية "دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 4526 لسنة 2 قضائية .
المقام من
السيدة / فيكتوريا عطا الله شحاته
ضد
1- الأنسة / رشا صلاح الدين على عبد الرحمن
2- السيدة / دلال رؤوف عز الدين قرة
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أبريل عام 1999 – ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا- ملف الاستئناف رقم 4526 لسنة 2 "قضائية " بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق- والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى رقم 6197 لسنة 1996 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضدهما طالبة الحكم بإخلائهما من الشقة رقم 5 الكائنة بالدور الثانى بالعقار رقم 18 ميدان الرافعى - الدقى - القاهرة محل عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1967 المحرر بينها وبين والد المستأنف عليها الأولى وزوج الثانيه المرحوم/ صلاح على عبد الرحمن، وبجلسات المرافعة وجهت المستأنف ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المستأنفه بتحرير عقد إيجار لهما بذات شروط عقد الإيجار المحرر مع مورثهما لتوافر شروط الامتداد القانونى لعقد الإيجار المؤرخ 1/10/1967، وبجلسة 16/5/1998 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المستأنفة بتحرير عقد إيجار للمستأنف عليهما بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1967 وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 4526 لسنة 2 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، والتى قضت بجلسة 17/2/1999 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة . لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 2، 32، 40 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية "- وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات (وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من نص المادة 29 من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته)- ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002.
وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.