Supreme Constitutional Court judgment, case 34 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 October 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 34 of judicial year 38
- Hearing date
- 14 October 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى فيما بين المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
1 - وزيـــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــدل
2 - النائــب العــــــــــــــــــــــــــــــام
ضد
1 - سيد معوض معوض نويش
2 - أحمد حسن الشرهاوى
3 - عبد الله أحمد على جبرة
4 - حسن قرنى بلى
5 - شلبى سلومة حسن كرش
6 - محمد صالح محمد صالح العربى
7 - جمال صالح محمد صالح العربى
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من نوفمبر سنة 2016، أودعت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن المدعيين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر القضية رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى، والمقيدة برقم 7230 لسنة 2014 جنايات كلى بنى سويف، والقضية رقم 50 لسنة 2016 جنايات عسكرية، من بين محكمة جنايات بنى سويف ومحكمة الجنايات العسكرية لغرب القاهرة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى عليهم فى الجناية رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى، المقيدة برقم 7230 لسنة 2014 كلى بنى سويف، بوصف أنهم فى يوم 19/12/2014، بدائرة مركز الواسطى - محافظة بنى سويف، استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين (نقيب شرطة محمد المعتز الكردى والقوة المرافقة له) لحملهم على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبطهم أثناء قيامهم بالتظاهرة موضوع الوصف التالى : بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وألعابًا نارية، وإلقاء حجارة، وتمكنوا من بلوغ مقصدهم بأن لاذوا بالفرار دون التمكن من ضبطهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. واشتركوا وآخرين مجهولين فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور حال حملهم أسلحة وذخائر وألعابًا نارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما حرضوا آخرين على التظاهر. وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، لهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (حجارة) دون مسوغ قانونى، وطلبت عقابهم بالمواد (98 "ب"، 98 مكرر "ب"، 137 مكرر(أ/1) من قانون العقوبات، والمواد (4، 6، 7، 8، 18/1، 19، 21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمواد (1/1 و25 مكرر/1) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، و165 لسنة 1981، والبند رقم (7) من الجدول رقم 1 المرافق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756
لسنة 2007. وبجلسة 22/4/2015، قضت محكمة جنايات بنى سويف بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة. وإذ عرضت الأوراق على النيابة العسكرية قيدتها برقم 50 لسنة 2016 جنايات عسكرية غرب القاهرة، وأحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية بذات القيد والوصف مع إضافة المادتين (1، 2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. وبتاريخ 6/8/2016 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية لغرب القاهرة حكمًا بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العسكرية لاتخاذ شئونها فيها بإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وحيث إن المدعيين يطلبان تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى، المقيدة برقم 7230 لسنة 2014 كلى بنى سويف، والتى قيدت برقم 50 لسنة 2016 جنايات عسكرية غرب القاهرة. ومبنى الطلب قيام تنازع سلبى بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء العسكرى، بعد أن تخلت كل منهما عن نظرها.
وحيث إنه من المقرر أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقًا لنص المادة (192) من الدستور والبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتخلت كلتاهما عن نظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - على نحو ما سلف - أن الدعوى مثار النزاع قد حكم فيها القضاء العادى والعسكرى بعدم اختصاصهما ولائيًّا بنظرها، فإنه، وقد تخلت الجهتان عن نظر الدعوى، يكون قد توافر للدعوى المعروضة مناط قبولها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعيين الجهة القضائية المختصة فى أحوال التنازع على الاختصاص - إيجابيًّا كان أم سلبيًّا - إنما يتم وفقًا لقواعد توزيعه بين الجهات القضائية المختلفة تحديدًا لولاية كل منها.
وحيث إن المادة (188) من الدستور القائم تنص على أن "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى........".
وحيث إن الدستور الحالى قد نظم القضاء العسكرى فى الفرع الثالث من الفصل الثامن من الباب الخامس، فنص فى المادة (204) منه على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظيفتهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى....".
وتنص المادة (4) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1979 والقانون رقم 16 لسنة 2007 على أن "يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد: 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية........... 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عمومًا 3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية 4 - أسرى الحرب 5 - أى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية 6 - عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى أراضى جمهورية مصر العربية، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك 7 - الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم : كل مدنى يعمل بوزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان".
كما تنص المادة (7) من القانون ذاته على أن : تسرى أحكام هذا القانون أيضًا على ما يأتى :
1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظيفتهم.
2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون."
وتنص المادة (15) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .........".
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، تنص على أن "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".
وتنص المادة الثانية منه على أن "تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة".
وتنص المادة الثالثة من القرار بقانون المشار إليه على أن "يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه"، وتنص المادة الرابعة منه على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون"، كما تنص المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره"، وقد نشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ 27/10/2014، وعمل به اعتبارًا من 28/10/2014، اليوم التالى لتاريخ نشره طبقًا لنص المادة الخامسة المار ذكرها. وقد صدر القانون رقم 65 لسنة 2016 بمد العمل بالقرار بقانون المشار إليه، ونص فى المادة الأولى منه على أن " يمد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2016".
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن الدستور القائم قد حدد فى الفقرة الأولى من المادة (204) منه الاختصاص المحجوز للقضاء العسكرى دون غيره فى الفصل فى الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم. وقد تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين أمامه، بأن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها. وبذلك اعتمد الدستور معيارًا شخصيًّا وآخر مكانيًّا لاختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين عن الجرائم التى تقع منهم بصفتهم هذه على المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، وما يأخذ حكمها من منشآت. هذا والواضح من نصوص القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 2016 أنها قد تضمنت حكمًا وقتيًّا عين بموجبه المشرع المنشآت المدنية التى تدخل فى حكم المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، وتخضع الجرائم التى تقع عليها ومرتكبيها لولاية القضاء العسكرى، طوال فترة سريان أحكامه، وهى المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها. وبذلك ينعقد الاختصاص بالفصل فى تلك الجرائم، ومحاكمة المدنيين مرتكبيها لهذا القضاء، إذا توافرت شروط ثلاثة : أولها : أن يمثل الفعل اعتداءً مباشرًا على أى من تلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة. وثانيها: أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة تأمينًا فعليًّا وليس حكميًّا. ثالثها : أن يكون الفعل الذى يقع على أى منها مؤثمًا بهذا الوصف طبقًا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، باعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب فى هذا الخصوص، والتى تتحدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسبة لمرتكبى أى من هذه الأفعال من المدنيين. فإذا ما تخلف فى الفعل أو مرتكبه أى من هذه الشروط كان الاختصاص بنظر الجريمة والفصل فيها منعقدًا للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بالفصل فى الجرائم عدا ما استثنى بنص خاص وعقد الاختصاص به لجهة قضاء أخرى.
وحيث إن قواعد تحديد الاختصاص الولائى لجهات القضاء تتعلق بالنظام العام، لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها، وكانت الجريمة المسند للمتهمين فى الدعوى الموضوعية - المدعى عليهم فى الدعوى المعروضة - ارتكابها هى استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، والاشتراك فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، وحيازة محررات ومطبوعات تحض على قلب نظم الدولة الأساسية، وحملهم لأسلحة وذخائر وألعابًا نارية وحجارة، وكان المدعى عليهم جميعًا ليســــــــوا من ضباط أو أفـراد القوات المسلحة أو أى من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكرى المشار إليها، الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما أن الجرائم المسندة إليهم سالفة الذكر لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التى عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلى لها، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكرى المحدد بهذا القرار بقانون، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات والجرائم طبقًا لنص المادة (188) من الدستور والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
وحيث إن نص المادة (192) من الدستور، ونص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وقد ناطا بالمحكمة الدستورية العليا - دون غيرها - الفصل فى تنازع الاختصاص الولائى بتعيين الجهة القضائية المختصة، فإن الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة، والذى تثبت له طبقًا لنص المادة (195) من الدستور الحجية المطلقة فى مواجهة الكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء، ويكون ملزمًا بالنسبة لهم، مؤداه إسباغ الولاية من جديد على تلك الجهة، بحيث تلتزم بنظر الدعوى، غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها فى هذا الشأن قد أصبح باتًّا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.