Supreme Constitutional Court judgment, case 152 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 7 November 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 152 of judicial year 23
- Hearing date
- 7 November 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 ، الموافق 24 رمضان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 152 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب
5 - السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ 27 من يونيو سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية متهمة إياه بصفته المستغل لحديقة الميريلاند قد استعمل طرقاً قصد منها التخلص من أداء الضريبة المستحقة بأن سمح لرواد الملهى بالدخول دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت عقابه بالمواد ( 1 و 2/3 و 5 و 12) من القانون رقم 24 لسنة 1999 ، والبند الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق بهذا القانون ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية البند الحادى عشر –من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها ، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، وهى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع التى تأذن لمن أبداه – وبعد تقديرها لجديته – برفع الدعوى الدستورية ، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور ، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية . متى كان ذلك ، وكان المدعى قد قصر دفعه بجلسة 3/4/2001 أمام محكمة الموضوع على نص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، ورخصت له محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية طعناً على هذا البند فقط دون سواه فإن دعواه الراهنة بعدم دستورية البند الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 تتمخض طعناً مباشراً بعدم دستورية هذا النص ، ولا تكون بالتالى قد اتصلت بهذه المحكمة - بالنسبة للنص المشار إليه – اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، متعيناً من ثم الحكم بعدم قبولها . .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية ذلك النص ، وسقوط نص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادر بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) تابع (أ) بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.