Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 4 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 21 May 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 10 of judicial year 4
- Hearing date
- 21 May 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى رقمى 5 و 8 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا إدارة المدعى العام العسكرى ورقم 5 لسنة 1981 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكري، والجناية رقم 462 لسنة 1981 أمن دولة عليا.
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاحد 21 مايو سنة 1989م الموافق 16 شوال 1409 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 4 قضائية " تنازع " .
المقامة من
الاستاذ / عبد الحليم رمضان المحامى مدافع الرائد عصام الدين محمد كمال القمرى
ضد
1 - السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لنيابة أمن لدولة العليا والنيابة العامة
2 - السيد النائب العام الممثل القانونى للنيابة العامة
3 - السيد وزير الدفاع الرئيس الاعلى لادارة المدعى العام العسكرى النيابة العسكرية
4 - السيد المدعى العام العسكرى الممثل القانونى للنيابة العسكرية
" الإجراءات "
بتاريخ 23 يونيو سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى رقمى 5 و 8 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا إدارة المدعى العام العسكرى ورقم 5 لسنة 1981 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكري، والجناية رقم 462 لسنة 1981 أمن دولة عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ عبد الحليم رمضان المحامى قد أودع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بمحاكمة المتهم الرائد عصام الدين محمد كمال القمري والذى كان قد أحالته النيابة العسكرية وآخرين إلى المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة فى القضايا 5 و 8 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا، ورقم 5 لسنة 1981 جنايات عسكرية ، كما أحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة فى الجناية رقم 462 لسنة 1981 عن ذات التهم، وأنه إذ لم تتخل أى من جهتى القضاء عن نظر الدعوى فإنه يقوم تنازع إيجابى بين هاتين الجهتين فى شأن الاختصاص، ومن ثم أقام المدعى الدعوى الماثلة وأثناء تداول الدعوى بالجلسات - أمام المحكمة الدستورية العليا - توفى المتهم عصام الدين محمد كمال القمري إلى رحمة الله وقدم الأستاذ عبد الحليم رمضان المحامى حافظة مستندات ضمنها إعلاماً شرعياً بالوفاة وتوكيلاً له من والدى المتوفى وأخويه.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى الفصل تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها، فإذا زال عنصر المنازعة فى الخصومة ، إنتفت المصلحة فى الفصل فى دعوى التنازع على الاختصاص المرفوعة بشأنها.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم فى القضيتين الجنائيتين موضوع التنازع قد توفى إلى رحمة الله، ومن ثم فلم تعد هناك دعوى جنائية - بالنسبة له - يمكن لأى من المحكمتين نظرها ويكون الفصل فى طلب التنازع غير ذى موضوع، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول دعوى التنازع.
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
___________________________________________________
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة اما السيد المستشار منير امين عبد المجيد الذي مسع المرافعه و حضر المداولة ووقع مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد ولي الدين جلال .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.