Supreme Constitutional Court judgment, case 114 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 16 May 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 114 of judicial year 4
- Hearing date
- 16 May 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل إتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو 1987 الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ . برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ . رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور محمد أبو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من :
1-
السيد / جورج أميل انطونيوس
2- السيدة / ماري لويز أنطونيوس
3- السيدة / هيلين اميل انطونيوس
ضد:
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس الوزراء
3 - السيد / وزير المالية
4 - السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسات
5 - السيد / وزير العدل
6 - السيد / أمين مكتب الشهر العقارى
7 -السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين
الإجراءات:
بتاريخ 11 يوليه سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم أصليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، واحتياطيا بعدم دستورية المادتين (2) و (6) من القرار بقانون سالف الذكر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ،واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5533 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم من الثالث إلى الأخير طالبين الحكم أصليا ببطلان وعدم سريان عقد البيع المشهر في 12 يناير سنة 1970 الذى تضمن بيع عقار مملوك لهم كان قد وضع تحت الحراسة ، واحتياطيا بإلزام المدعي عليه الأخير بتصحيح ثمن البيع على النحو الموضح بصحيفة الدعوى ، وقد أحيلت الدعوى إلي محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، حيث قيدت برقم 8 لسنة 1ق قيم ودفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه ، وبجلسة 13 يونيو سنة 1982 رخصت المحكمة للمدعين برفع دعواهم الدستورية خلال شهر فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين ( 147 و 187 ) من الدستور لعدم توافر الحالة التى تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة إصداره في غيبة مجلس الشعب ولما تضمنه من أحكام تسري علي ما وقع قبل تاريخ العمل به ، ولعدم إقرار أغلبية أعضاء مجلس الشعب له عند عرضه عليه ، كما ينعون علي المادة الثانية منه أنها تضمنت عدوانا على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المواد 34 و 35 و 36 من الدستور كما ينعون على المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التي خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعي بالمخالفة لأحكام المادة 68 من الدستور .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 في الدعويين رقمي 139 و 140 سنة 5 قضائية دستورية وفي الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة في الدعوى الماثلة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ......."
وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها علي الخصوم فى الدعاوي التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه ا ما إلى دستوريته ورفض الدعوي علي هذا الأساس .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن مماثل يثور من جديد فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم في الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل إتعاب المحاماة
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.