Supreme Constitutional Court decision, case 239 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 4 July 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 239 of judicial year 24
- Hearing date
- 4 July 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010 م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 239 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد إبراهيم شديد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الالكترونية
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات بنها
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند ثانيًا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وسقوط المواد المتعلقة بها والجدول رقم (ه) المرافق لهذا القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يهدف من دعواه الماثلة الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون الواردة تحت مسلسل رقم (11) خدمات التشغيل للغير .
وحيث سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " والذى قضى :-
أولا : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثًا رفض ما عدا ذلك من الطلبات .
وحيث نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 تابع بتاريخ 19/4/2007 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، فإنه من ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.