Supreme Constitutional Court decision, case 122 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 1 December 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 122 of judicial year 39
- Hearing date
- 1 December 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد ارقام
(227 ،289 ،384)من القانون رقم 11 لسنه 2017 من قانون الاجراءات الجنائيه
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمــــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 39 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أحمد محمود محمد موسى
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء
3 - وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
5 - النائــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (227، 289، 384) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من الحاضر مع المتهم الأول (المدعى فى الدعوى الدستورية) أمام محكمة الموضوع، بجلسة 30/7/2017، قد اقتصر على أنه "التمس التأجيل لاتخاذ إجراءات الطعن فى المادة (11) لسنة 2017"، وبذلك يكون هذا الدفع مجهلاً، غير معين للنصوص التشريعية محله، والمدعى مخالفتها لأحكام الدستور، على نحو يمكن محكمة الموضوع عند تقديرها لجديته، من أن تجيل بصرها فيه، بعد فهمها لحقيقته ووقوفها على أبعاده، ومقابلتها - بصفة مبدئية - بين هذه النصوص والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها، مستظهرة فى ذلك نطاق التناقض بين مضمونها وأحكامها، ويكون تقدير محكمة الموضوع لجدية ذلك الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية، قد ورد على محل غير واضح، دون تحديد للمسألة الدستورية المطروحة، والتى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، تحديدًا كافلاً تعيينها دون لبس أو غموض أو إبهام، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مستوفية للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادتين (29/ب، 30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.