Supreme Constitutional Court decision, case 69 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 5 December 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 69 of judicial year 37
- Hearing date
- 5 December 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المشار إليه، فأحالت الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستوريته.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعـــــى عمـــــــرو وبولــــــس فهمـــــى إسكنـــــــدر ومحمـــود محمــــــــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 69 لسنة 37 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور
بقرارها الصادر بجلسة 21/7/2014
ملف الجناية رقم 5599 لسنة 2014 مركز الدلنجات
المقيدة برقم 353 لسنة 2014 كلى جنوب دمنهور
المقامة من
النيابــــــــــة العامـــــــــــــــة
ضــــــد
1 – محمد عابدين طلبة حسانين
2 – راضى طه فؤاد خليفــــــــــــــــــة
بوصف إحرازهما بقصد الاتجار : سلاحًا ناريًّا مششخنًا ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه، وسلاحين ناريين غير مششخنين ( بندقيتين خرطوش ) دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتهما وإحرازهما. الأمر الذى يستأهل عقابهما بمواد الاتهام، ومن بينها المادة (1/26 ،3) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والجدول الثانى، والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول الثالث الملحقين بالقانون الأول. وقد ارتأت محكمة جنايات دمنهور عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المشار إليه، فأحالت الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستوريته.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن قرار محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا قد جاء خلوًا من بيان النص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه تلك المخالفة، على نحو ما توجبه المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، حال أنها من البيانات الجوهرية التى تكشف ماهية المسألة الدستورية التى يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها ونطاقها بما ينفى التجهيل بها. ومن ثم، تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.