Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 April 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 24 of judicial year 31
- Hearing date
- 11 April 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 578لسنة 123ق
وتنفيذ الإستئنافين رقمى 3491،3540 لسنة 102ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادي عشر من أبريل سنة 2010 م ، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 31 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيدة / كترينة بديع ميخائيل
ضد
1. السيدة / إيمان نظمى عبد الرحمن نصر
2. السيدة / فاطمة نظمى عبد الرحمن نصر
3. السيدة / هدى نظمى عبد الرحمن نصر
4. السيدة / زينب نظمى عبد الرحمن نصر
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر يونيه سنة 2009 ، أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 578 لسنة 123 قضائية ، وفى الموضوع بفض التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 3491 ، و 3540 لسنة 102 قضائية ، والحكم الصادر منها فى الاستئناف رقم 578 لسنة 123 قضائية .
وبتاريخ 31/5/2009 أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا برفض طلب وقف التنفيذ .
وقدمت المدعى عليهن مذكرة دفاع طلبن فيها عدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ، تتحصل فى أن الممثل القانونى للاتحاد البريدى العربى التابع لجامعة الدول العربية كان قد أقام الدعوى رقم 3051 لسنة 1982 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعية (فى الدعوى الماثلة ) – طالباً إخلاءها العين محل النزاع ، وبجلسة 26/2/1985 قضت المحكمة بإخلاء المدعية من الشقة عين التداعى وتسليمها للجهة المدعية ، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من المدعية ، فقد طعنت عليه بالاستئنافين رقمى 3491 ، 3540 لسنة 102 "قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بقبولهما شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض دعوى المستأنف ضده "بصفته" ، كما أقامت المدعى عليهن (فى الدعوى الماثلة ) الدعوى رقم 8081 لسنة 1999 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعية – بطلب طردها من الشقة عين النزاع ، وإلزام ها بسداد مقابل الانتفاع اعتبارا من 1/4/1999 ، فى الوقت الذى أقامت فيه المدعية الدعوى رقم 17823 لسنة 1999 أمام المحكمة ذاتها ضد المدعى عليهن بطلب إلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع ، حيث نظرت المحكمة الدعويين معا للارتباط ، وقضت فيهما بجلسة 29/12/2005 – فى الأولى بإخلاء وطرد المدعى عليها (المدعية فى الدعوى الماثلة ) من العين وتسليمها للمدعيات (المدعى عليهن فى هذه الدعوى ) 0 وإلزام ها بمقابل انتفاع قدره 45ر148 جنيه فى السنة ابتداء من 1/4/1999 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى ، كما قضت فى الدعوى الثانية بالرفض ، وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء فقد أقامت الطعن بالاستئناف رقم 578 لسنة 123 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء لها مجددا بإلزام المدعى عليهن بتحرير عقد إيجار للشقة عين التداعى وبجلسة 10/3/2009 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ رأت المدعية أن ثمة تناقضا بين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية ، والحكم الصادر منها فى الاستئنافين رقمى 3491 ، 3540 لسنة 102 فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا لنص البند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا ، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به واقعا بين حكمين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه. متى كان ذلك ، وكان التناقض المدعى به واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.