Supreme Constitutional Court judgment, case 280 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 8 February 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 280 of judicial year 31
- Hearing date
- 8 February 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 183 لسنة 2008 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 المعدل بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 الخاص بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية بشأن قانون التأمين الاجتماعي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن فبراير سنة 2025م،
الموافق التاسع من شعبان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 280 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
عصام الدين حسين محمد حسن محمود
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
4- وزير المالية
5- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من ديسمبر سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المعدل لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988، وما تضمنه القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية من سريان أحكامه اعتبارًا من 1/7/2008، على من بلغ السن القانونية لنهاية الخدمة بعد صدوره، والقضاء له بأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ما تقدم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالقانون رقم 183 لسنة 2008، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة المدعى عليها الخامسة مذكرة، طلبت فيها الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 29/12/2021، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.