Supreme Constitutional Court decision, case 35 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 7 November 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 35 of judicial year 33
- Hearing date
- 7 November 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستوريةالفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
لذلـــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنـة 2015م، الموافــق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - السيد / بدر حسن مســــــعود
2 - السيد / السيد حسن مسعود
ضــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـة
2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - السيد رئيس مجلس الـوزراء
4 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائــب
5 - السيد / مدير عام مأمورية ضرائب العطارين ( ثان ) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أوتصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها – فى ضوء طلبات المدعيين وما ضمناه صحيفة دعواهما الماثلة – يتحدد بعجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " والذى قضى – بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير ". ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (195) من الدستور، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلـــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.