Supreme Constitutional Court decision, case 11 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 3 December 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 11 of judicial year 38
- Hearing date
- 3 December 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 6 لسنة 2012
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم
قبول الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م،
الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 11 لسنة 38 قضائية " دستورية
"بعد أن أحالت محكمة
جنايات دمنهور بموجب قرارها الصادر بجلسة 24/6/2014
ملف الجناية رقم 13763 لسنة 2013 جنايات رشيد
المقيدة برقم 1400 لسنة 2013 كلى شمال دمنهور
المقامة من
النيابـــــــــــــــــــــــــــــــة
العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ضـــد
محمد ياسين محمد الدش
والقاضى
بوقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية
المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى
شأن الأسلحة والذخائر.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر فى قضاء المحكمة
الدستورية العليا أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ
نصت على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية
العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص
التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه المخالفة
"، فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار
الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعى المطعون فيه بعدم الدستورية،
وبيانًا للنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه هذه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانات
الجوهرية هى التى تنبئ عن جدية الدعوى، وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوى الشأن -
ومن بينهم الحكومة التى تعتبر خصمًا فى الدعوى الدستورية بحكم القانون - أن
يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها.
وحيث إن قرار الإحالة، محل الدعوى المعروضة، قد ورد مجهلاً من إيضاح
النص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه تلك المخالفة. ومن ثم، فإن ذلك القرار يكون
قد افتقد إلى البيانات الجوهرية التى استوجبها نص المادة (30) من قانون المحكمة
الدستورية العليا المشار إليه، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم
قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.