Supreme Constitutional Court decision, case 199 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 3 June 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 199 of judicial year 28
- Hearing date
- 3 June 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، الثالث من يونيه سنة 2012م ، الموافق الثالث عشر من رجب سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 199 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد رمضان محمد إبراهيم
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد وزير المالية
4 ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل استبدالها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل
الإقرار ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار هى سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل إقرارات الطاعن بفوات ستين يومًا من تاريخ تقديمها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (47) مكرر بتاريخ 27/11/2011 ، ومن ثم فإنه إعما لاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تغدو الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.