Supreme Constitutional Court decision, case 299 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 24 September 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 299 of judicial year 30
- Hearing date
- 24 September 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم :
أولاً : بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيما تضمنته من شرط ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانيًا : بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل،
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة -
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة الرابعة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص المادة السادسة
من القانون ذاته.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكنــــــــدر
ومحمــــــود محمـــــــــــــد غنيــــــم والدكتور محمــــد عماد النجار
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 299 لسنة 30 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / خلاف موسى إسماعيل
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى
لمصلحة الضرائب
بطلب الحكم :
أولاً : بعدم
دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91
لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل، فيما تضمنته من شرط ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي
أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة
الضرائب على المبيعات.
ثانيًا : بعدم دستورية المادة السادسة من
القانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيما نصت عليه من أنه " فى غير الدعاوى
المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين فى المنازعات
القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف
درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 .......... ".
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
.
وحيث إن المسألة الدستورية الأولى المثارة فى
الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها هذه المحكمة بقضائها الصادر بجلسة الثانى عشر من
مايو سنة 2013، فى الدعوى رقم 29 لسنة 31 قضائية "دستورية" والذى
قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 21 (مكرر) بتاريخ 26 مايو سنة 2013.
كما أن المسألة الدستورية الثانيـــــــــة
سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة الثانى من إبريل سنة 2016م، فى الدعوى رقم 123
لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى
قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون
رقم 91 لسنة 2005،
بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب
الدورى رقم 4 لسنة 2005
الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم
وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر هذا الحكم
بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (مكرر) الصادر بتاريخ 9 من إبريل سنة 2016.
وإذ كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، أن يكون لأحكامها وقراراتها
حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع ذاته عليها من جديد، مما
يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فى شقها الأول، واعتبار الخصومة منتهية فى شقها
الثانى.
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة -
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة الرابعة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص المادة السادسة
من القانون ذاته.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.