Supreme Constitutional Court decision, case 40 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 6 April 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 40 of judicial year 33
- Hearing date
- 6 April 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التهرب الضريبى فى مجال الضريبةالعامة على المبيعات.
لذلك
قررت المحكمة منعقدة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من أبريل سنة 2014م، الموافق السادس من جمادى الآخرة سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مبروك أحمد عبد القوى أبو سالم
ضد
1- السيد رئيس االمجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- وزير المالية
5- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية البند ( سادسًا ) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية النص المطعون عليه، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية " دستورية "، والتى قضت فيها " بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه". وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 15 ( مكرر ب) من الجريدة الرسمية الصادر فى 17/4/2013 .
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.