Supreme Constitutional Court judgment, case 68 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 9 March 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 68 of judicial year 37
- Hearing date
- 9 March 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
فلهــذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن مارس سنة 2024م،
الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 37 قضائية "دستورية"
المقامة من
شركة فلاش إنترناشيونال لإدارة الفنادق والقرى السياحية
ضـد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــوزراء
3- وزيـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- عبد الرحيم أحمد حسن
الإجراءات
بتاريخ السابع من أبريل سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة طلبت فيها الحكم، أولًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة(5) من قانون العمل السالف البيان، ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة إلى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه الرابع، أقام أمام محكمة الأقصر الابتدائية الدعوى رقم 1994 لسنة 2008 عمال كلي، ضد الشركة المدعية وأخرى، طالبًا الحكم بإلزامهما متضامنتين بأداء مستحقاته لديهما؛ وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى الشركة المدعية، وتم فصله تعسفيًّا من العمل، دون الوفاء بمستحقاته لديها. تمسكت الشركة المدعية بوفائها بمستحقات المدعى عليه الرابع، بموجب إقرار موقع منه غير مؤرخ. طعن المدعى عليه المذكور بالتزوير على هذا الإقرار، صلبًا وتوقيعًا، فقضت المحكمة بندب خبير أودع تقريرًا، خلص فيه إلى أن المدعى عليه الرابع هو المحرر للتوقيع المنسوب إليه المذيل به الإقرار دون البيانات الواردة بمتن الإقرار، التي حررت بمداد مختلف، في ظرف كتابي مغاير. وبجلسة 29/12/2013، حكمت المحكمة بسقوط الحق في الدعوى؛ لرفعها بعد الميعاد. طعن المدعى عليه الرابع على الحكـــــم أمـــــام محكمة استئناف قنـــــا
- مأموريـــــة استئناف عالي الأقصر- بالاستئناف رقم 110 لسنة 33 قضائية. وبجلسة 20/12/2014، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادة (5) من قانون العمـــــل الصـــــادر بالقانـــــون رقم 12 لسنة 2003؛ لمخالفته أحكام المـــــواد (13 و28 و32) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامتها.
وحيث إن المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أنه " يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشـــــأة أو بمقتضى العرف.
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة
– وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع؛ ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها؛ ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد الأمر في شأن اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية.
وحيث كان ما تقدم، وكان النزاع المردد في الدعوى الموضوعية لا يدور حول مصالحة تتضمن انتقاصًا أو إبراءً للشركة المدعية ــــــ رب العمل ـــــ من حقوق المدعى عليه الرابع – العامل - سواء المنصوص عليها في القانون أو المتفق عليها في عقد العمل أو جرى بها العرف السائد في أوساط العمل، وإنما يدور حول واقعة وفاء الشركة المدعية بهذه الحقوق من عدمه، وكان المدعى عليه الرابع لم يطلب في دعواه الموضوعية بطلان أي شرط من شروط العقد أو اتفاق تضمن الانتقاص من حقوقه، وإنما انصب طلبه على استيفاء الحقوق المقررة في القانون، التي لم تمار الشركة المدعية في استحقاقه لها، وإنما نازعت في الوفاء بها، لتدور رحى النزاع الموضوعي حول إثبات واقعة الوفاء أو نفيها، وذلك شأن محكمة الموضوع؛ ومن ثم لا يكون للفصل في دستورية هذا النص أي أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية يتغير به وجه القضاء فيها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
فلهــذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.