Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 7 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 March 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 5 of judicial year 7
- Hearing date
- 5 March 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبه تعيين جهه القضاء المختصه بنظر الدعوى المقيدة برقم 97 لسنة 1984 المطرية والتى قيدت لدى القضاء العسكرى برقم 265/85 جنايات عسكرية شرق القاهرة حيث تخلى عنها القضاء العادى والقضاء العسكرى عن نظرها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مارس سنة 1988م الموافق 16 رجب سنة 1408 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبدالمجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى اسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد ابراهيم ابو العينين اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة مفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 7 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد المستشار النائب العام بصفته
ضد
السيد/ محمد سيف الدين محمود
الإجراءات
بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1985 أودعت هيئه قضايا الدولة عن السيد النائب العام صحيفه هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبه تعيين جهه القضاء المختصه بنظر الدعوى المقيدة برقم 97 لسنة 1984 المطرية والتى قيدت لدى القضاء العسكرى برقم 85/265 جنايات عسكرية شرق القاهرة حيث تخلى عنها القضاء العادى والقضاء العسكرى عن نظرها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقريرا برايها وحدد لنظرها جلسه 5 مارس 1988 .
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها أخر الجلسة .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه للخصومة بجلسة 17 فبراير سنة 1986 أمام هيئه المفوضين أثناء تحضير الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.