Supreme Constitutional Court judgment, case 143 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 4 February 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 143 of judicial year 5
- Hearing date
- 4 February 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 فبراير سنة 1989م، الموافق 27 جمادى الآخرة سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار / منير أمين عبد المجيد
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ
وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر وواصل علاء الدين
ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 5 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / شاكر البرت خياط
2- السيدة / سميحة البرت خياط
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير المالية
3- السيد رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
4- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
5- السيد مدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة
" الإجراءات
"
بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1983 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 553 لسنة 35 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 فيما تضمنه من فرض الحراسة على أموالهما وتسليمها إليهما . غير أن محكمة القضاء الإدارى أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 265 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفع المدعيان أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، فصرحت المحكمة لهما برفع الدعوى الدستورية ، فأقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه تأسيسًا على مخالفته للمواد 86 و 108 و147 من الدستور لعدم توافر الحالة التى تسوغ لرئيس الجمهورية إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعيان على المادة الثانية منه مخالفتها للدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعها، وذلك بالمخالفة لما تقضى به المواد 34 و36 و40 و68 و178 من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة ، وحظر المصادرة الخاصة وإعمال قاعدة المساواة بين المواطنين وحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وإعمال أثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، كما ينعيان على المادة السادسة من القرار بقانون المشار إليه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال التى خضعت لتدابير الحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لحكم المادة 68 من الدستور، فضلاً عن مخالفة المادة 167 من الدستور التى توجب أن يكون تحديد الهيئات القضائية وبيان اختصاصاتها بقانون .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه، أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعيين قد أقاما الدعوى الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون والمطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، فمن ثم يتعين بإلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.