Supreme Court (1969-1979) judgment, case 14 of judicial year 5 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 April 1976
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 14 of judicial year 5
- Hearing date
- 3 April 1976
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلبوا فيها الحكم بتعيين خبير هندسى واقتصادى لتحديد قيمة التعويض المستحق لهم عن قطعة أرض كانت مملوكة لهم ومساحتها 7/8 9 سهم 9قيراط 24 فدان أى (103446.5) متراً مربعاً واقعة بشارع كورنيش النيل قسم الساحل محافظة القاهرة ومعينة الحدود والمعالم والموقع بعريضة الدعوى ، وصدر قرار من محافظ القاهرة سنة 1970 بالاستيلاء عليها استيلاء مؤقتاً إستناداً إلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وسلم
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 من أبريل سنة 1976م الموافق 3 من ربيع الاخر سنة 1396 هـ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ عادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشري أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد الباري ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوي المقيدة بجدول المحكمة برقم 14 لسنة 5 قضائية "تنازع ".
المقامة من
السيد / عدلي مكاري عبد الملاك
ضد
1 - السيد / محافظ القاهرة
2 - السيده / كاترين ناروز عبد الملاك
3 - السيد / عادل عدلي مكاري
4 - السيده / سميره عدلي عبد الملاك
5 - السيده / سهير عدلي عبد الملاك
6 - السيده / ماري كلير بلاتون
7 - الاستاذ / بلاتون فلاسكاكي
"الوقائع"
أقام السيد عدلى مكاوى عبد الملاك الدعوى رقم 14 لسنة 5 قضائية عليا "تنازع اختصاص"، ضد محافظ القاهرة وآخرين بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 20 من أبريل سنة 1974، وقال شرحاً لدعواه أنه رفع هو والمدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول الدعوى رقم 5150 لسنة 1974 مدنى كلى القاهرة ضد كل من محافظ القاهرة ووزير المالية ومعهد ناصر للبحوث والعلاج والسيدين سيرون وأدوار جزمجيان طلبوا فيها الحكم بتعيين خبير هندسى واقتصادى لتحديد قيمة التعويض المستحق لهم عن قطعة أرض كانت مملوكة لهم ومساحتها 7/8 9 سهم 9 قيراط 24 فدان أى (102446.5) متراً مربعاً واقعة بشارع كورنيش النيل قسم الساحل محافظة القاهرة ومبينة الحدود والمعالم والموقع بعريضة الدعوى ، وصدر قرار من محافظ القاهرة سنة 1970 بالاستيلاء عليها استيلاء مؤقتاً إستناداً إلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وسلمها إلى معهد ناصر للبحوث والعلاج فأقام عليها مبانى ولم يدفع لهم التعويض مما دعاهم لرفع الدعوى المذكورة .
كما رفع المدعى دعوى أخرى هى الدعوى رقم 130 لسنة 29 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من محافظة القاهرة ووزير المالية ورئيس لجنة التظلمات فى مقابل التحسين بمحكمة القاهرة الابتدائية طلبوا فيها الحكم بإلغاء القرار السلبى لمحافظ القاهرة بالامتناع عن اتخاذ قرار بأن الأرض المملوكة للمدعين والبالغ مساحتها 102441,5 متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها بعريضة الدعوى المذكورة ، لا يستحق عليها مقابل التحسين المقرر بالقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ..
وذهب المدعى إلى القول بقيام تنازع إيجابى بين المحكمة المدنية ومحكمة القضاء الإدارى باستمرار كل من المحكمتين فى نظر الدعوى المطروحة أمامها وقدم ما يثبت أن كلاً من الدعويين ما زالت منظورة أمام المحكمة المرفوعة أمامها – وذلك بالرغم من قيام وحدة بينهما فى الموضوع، وطلب الحكم بتحديد المحكمة المدنية جهة قضائية مختصة بالفصل فى النزاع.
وقد تم تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة ، وقدمت تقريراً بالرأى القانوني، ثم أحيلت إلى المحكمة حيث نظرت بجلسة 6 من مارس سنة 1976 وفيها أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، ووفقا لنص المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من الماده الرابعه من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد وبين نفس الخصوم أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية جهة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرهما أو تتخلى كلتاهما عنها.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على عريضتى الدعويين المدعى بقيام التنازع بشأنهما وهما الدعوى رقم 5150 لسنة 1974 مدنى كلى القاهرة والدعوى رقم 130 لسنة 29 قضاء إداري، ومن الإطلاع على سائر الأوراق والمستندات عدم توافر شروط دعوى التنازع على الاختصاص، ذلك أن هاتين الدعويين وإن اتحدتا فى أشخاص المدعين فيهما إلا أن هناك إختلافاً بين أشخاص المدعى عليهم فى كل منهما، كما يبين من الوقائع الموضحة آنفاً، وبينما ما يدور موضوع الدعوى المدنية حول تعيين خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق للمدعين عن الأرض المستولى عليها يتحصل موضوع الدعوى الإدارية فى طلب إلغاء القرار السلبى لمحافظ القاهرة بالامتناع عن اتخاذ قرار بأن الأرض المذكورة لا يستحق عليها مقابل التحسين المقرر بالقانون رقم 222 لسنة 1955 مما يقطع باختلاف الدعويين موضوعاً وخصوماً.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، وإزاء عدم توفر الشروط التى يتطلبها القانون لقيام حالة التنازع، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- 43/1965 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.