Supreme Constitutional Court judgment, case 221 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 13 February 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 221 of judicial year 25
- Hearing date
- 13 February 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المقابل النقدى لرصيد الأجازات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة
2005 م
، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضورالسادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضورالسيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 221 لسنة 25 قضائية " دستورية " . بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات ملف الدعوى رقم 607 لسنة 47 قضائية بالحكم الصادر بجلسة 17/3/2003.
المقامة من
السيد / جمعة عبد النبى خميس
ضد
1-السيد رئيس الهيئة القومية للبريد
2-السيد مدير منطقة بريد بنى سويف
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 607 لسنة 47 قضائية من المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بمجلس الدولة ، بعد أن قررت تلك المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (77) من لائحة العاملين بهيئة البريد الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 70 لسنة 1982 والمستبدلة بالقرار رقم 92 لسنة 1994 ، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 607 لسنة 47 قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات ضد الهيئة القومية للبريد ، طالباً الحكم بإلزام ها بصرف المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته بالهيئة ، والتى تبلغ 785 يوماً . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص المادة (77) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد المنوه عنها ، فقد قررت بجلسة 17/3/2003 وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص .
وحيث إن المادة رقم (77) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل رقم 70 لسنة 1982 ، معدلة بالقرار رقم 92 لسنة 1994 تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه :- " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ويسرى حكم هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 219 لسنة 1991 فى 8/12/1991 ".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، وأن مؤدى هذا الشرط ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، متى كان ما تقدم ، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة والذى تتحقق به المصلحة فى هذه الدعوى ، إنما ينحصر فيما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة المطعون عليها من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للعامل لا يجاوز أجر أربعة أشهر .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 5/9/2004 فى الدعوى رقم 272 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، والذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 معدلاً بالقرار رقم 92 لسنة 1994 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل . وإذ نشر هذا الحكم بالعدد رقم (38) تابع ( أ ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.