Supreme Constitutional Court judgment, case 13 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 April 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 13 of judicial year 35
- Hearing date
- 11 April 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 4524، 6033، 6248لسنة 59ق . ع
والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 300لسنة 2012 مستعجل الجيزة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حسن زويل
رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
( مشروع مصر القومى للنهضة العلمية )
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى
4 - السيد الممثل القانونى لصندوق تطوير التعليم
5 - السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
6 - السيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
7 - السيد رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الخاصة
8 - السيد رئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليمالتكنولوجى
9 - السيد / محمود محمد جبر
10- السيد / محمد محمد صبرى أحمد
11- السيد / حمدى الدسوقى الفخرانى
12- السيد / نزار نبيل محمد سامى
13- السيد / حاتم حسن زكى
14- السيد /مايكل ميشيل بهجت
15- السيدة /ما جدة عبد الرازق العشرى
16- السيد / أيمن على ماهر إبراهيم
17- السيد / خلف أحمد عبد الوهاب
18- السيد / عمرو أحمد طلعت محمد توفيق
19- السيد / سامى محمد عبد المقصود نصار
20- السيد / أحمد محمد أحمد محمد مشرفة
21- السيد / هانى فايق لطفى الله
الإجراءات
بتاريخ 30/6/2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 4524، 6033، 6248 لسنة 59 ق عليا . ثانيًا : وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 300 لسنة 2012 مستعجل الجيزة والذى أصبح حائزًا لحجيته لعدم الطعن عليه وتنفيذه بالفعل وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الشق العاجل من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 4524، 6033، 6248 لسنة 59 ق عليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هذه المحكمة وقرر ترك الخصومة فى الدعوى ، وتم ذلك فى حضور ممثل هيئة قضايا الدولة الذى وافق على هذا الترك .
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى المادتين (141، 142)،وكان مؤدى هذا الترك – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها .
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه الخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.