Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 36 (enforcement dispute), hearing of 5 March 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 11 of judicial year 36
- Hearing date
- 5 March 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكــــــم، أولاً :- بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 2160 لسنة 2012 مدنى كلى بجلسة 28/6/2012، باعتباره عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
ثانيًا : عدم الاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2016م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف ورجب عبد الحكيـــــم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 36 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / وليد عبد المنعم إبراهيم راشد
ضــــــد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير العدل
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات المنتزه
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مايو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة الدعـــــــوى الماثلة قلــــــم كتــــاب هذه المحكمــــة؛ طالبًا الحكــــــم، أولاً :- بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 2160 لسنة 2012 مدنى كلى بجلسة 28/6/2012، باعتباره عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
ثانيًا : عدم الاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 388 لسنة 2008 مدنى جزئى أمام محكمة العطارين الجزئية ضد المدعى عليه الثالث وآخر، بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 9781 جنيهًا، على سند من عدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل الإقرارات المقدمة منه عن الفترات 1999/7 و2000/2 و2000/8، لتحصنها بفوات المواعيد المقررة قانونًا لذلك، وبجلسة 23/2/2012 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت أمامها برقم 2160 لسنة 2012 مدنى كلى، وبجلسة 28/6/2012 قضت المحكمة برفض الدعوى، وأصبح هذا الحكم باتًّا بعدم الطعن عليه فى المواعيد المقررة قانونًا، وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام " منازعة التنفيذ " أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه؛ وتُعطل بالتالى؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد، وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها، وأن يكون إسناد تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم يكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن هذه المحكمة قضت بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " :
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل.
ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 ( مكرر ) بتاريخ 27/11/2011.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 28/6/2012 فى الدعوى رقم 2160 لسنة 2012 مدنى كلى، قد قضى برفض الدعوى المقامة من المدعى بطلب براءة ذمته من قيمة الضريبة العامة على المبيعات المطالب بها، وانبنى على أن المدعى قام باستيراد أربع رسائل أدوات صحية من خارج البلاد، وسدد الضريبة الجمركية المستحقة عليها وقام بإخراجها من الجمارك، وبذلك تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، وهى البيع وانتقال ملكية السلعة المستوردة من المستورد إلى المشترى، طبقًا لنصوص المواد (1، 2، 4، 5، 6،32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر. وكان ما قضى به حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه، وما تضمنه من تقريرات وما استند إليه من أسباب لرفض الدعوى، لا يتعارض أو يتناقض مع قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "؛ ومن ثم فلا يعد عقبة فى تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى، ولا يغير من ذلك ما يثيره المدعى من عدم التفات محكمة الموضوع للمستندات المقدمة منه، والتى تفيد تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات للإقرارات المقدمة منه، رغم تحصنها بفوات المواعيد المقررة قانونًا لذلك؛ إذ ينحل ذلك إلى نعى بالإغفال على هذا الحكم، وطعنًا عليه يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ المبدى من المدعى، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع الذى تدور حوله منازعة التنفيذ الراهنة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.