Supreme Court (1969-1979) judgment, case 9 of judicial year 8 (legislative interpretation), hearing of 5 November 1977
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 9 of judicial year 8
- Hearing date
- 5 November 1977
Source: sccourt.gov.eg (official source)
" فلهذه الأسباب "
وبعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر- المعدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953.
وعلى المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية .
" أنه فى تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر- المعدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 – يكون لوزارة الأوقاف ولاية النظر على الأوقاف الخيرية متى كان الواقف شخصا اعتباريا ولو شرط النظر عليها لمن يمثله" .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 5 من نوفمبر سنة 1977 _ الموافق 24 من ذي القعده سنة 1397 .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة والمستشارين طه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة العليا برقم 9 لسنة 8 القضائية
المقدم من : السيد المستشار وزير العدل
" الوقائع "
طلب وزير العدل – بكتابة الوارد فى 30 من أكتوبر سنة 1977 – إلى رئيس المحكمة العليا – بناء على طلب وزير الأوقاف – إصدار قرار تفسير لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر- المعدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 والتى تنص على أنه " إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه" ، وذلك لبيان ما إذا كانت وزارة الأوقاف هى التى تتولى النظر على الأوقاف الخيرية فى الأحوال التى يكون فيها الواقف شخصا اعتباريا اشترط النظر لمن يمثله وبالتالى تختص هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار هذه الأوقاف وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية أم أن النظر على الأوقاف المذكورة يكون لممثل الشخص الاعتبارى الواقف ومن ثم لا تكن الهيئة سالفة الذكر مختصة بإدارتها واستثمارها.
وجاء بهذا الطلب وبالمذكرة المرافقة له، أن نص الفقرة المطلوب تفسيرها أثار خلافا فى الرأى بالنسبة إلى الأوقاف الخيرية التى يكون فيها الواقف شخصا اعتباريا فى الحالة التى يشترط فيها الواقف لمن يمثله وما يستتبعه ذلك من اختلاف الرأى حول اختصاص هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف المذكورة ، فذهب رأى إلى أن وزارة الأوقاف هى التى تتولى النظر على هذه الأوقاف المصرية تأسيسا على أن نص الفقرة المذكورة جعلت الأصل فى النظر على الأوقاف الخيرية بصفة عامة معقوداً لوزارة الأوقاف ولم تستثن من هذا الأصل إلا حالة اشتراط الواقف لنفسه أى ذات شخصه وهى حالة لا يتصور قيامها إلا إذا كان الواقف شخصا طبيعيا.
وذهب رأى آخر إلى أن النظر على الأوقاف المذكورة يكون لمن يمثل الشخص الاعتبارى ، استنادا إلى أن عبارة الفقرة سالفة الذكر- فى خصوص حق الواقف فى اشتراط النظر لنفسه – جاءت عامة ومن ثم لا يجوز قصر هذا الحق على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى وإلا كان ذلك تخصيصا لعموم النص بغير مخصص.
وإزاء هذا الخلاف بين وجهتى النظر المشار إليهما فى تفسير نص قانونى له أهميته فى مجال التطبيق، تقدم وزير العدل بطلب تفسيره عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969، وأرفق بالطلب – تطبيقا لنص المادة 14 من القانون رقم 66 لسنة 1970 بشأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا- مذكرة شارحة تضمنت الأسباب التى تستدعى طلب التفسير وحافظة مستندات.
وقيد الطلب برقم 9 لسنة 8 ق عليا " تفسير" .
وأودعت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ، انتهت فيه إلى أنها ترى أن يكون النظر على الأوقاف المذكورة لهيئة الأوقاف المصرية نيابة عن وزير الأوقاف
وحدد لنظر الطلب جلسة 5 من نوفمبر سنة 1977 حيث نظر على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إرجاء النطق بالقرار إلى آخر الجلسة .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطلب استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر- المعدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 – تنص على أنه " إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه".
ومن حيث إن الخلاف فى تفسير هذا النص يثور فى شأن تحديد من يتولى النظر على الأوقاف الخيرية التى يكون فيها الواقف شخصا اعتباريا شرط النظر لمن يمثله- هل تتولى وزارة الأوقاف النظر على الأوقاف المذكورة ومن ثم تكون هيئة الأوقاف المصرية مختصة بإدارتها وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية أم يكون النظر على هذه الأوقاف لمن يمثل الشخص الاعتبارى الواقف دون الهيئة المذكورة إعما لاً للاستثناء المنصوص عليه فى البند "ج" من الفقرة " أولا" من المادة الثانية من القانون المذكور.
ومن حيث إنه يتعين لتحديد مدلول هذا النص كما قصده الشارع استقصاء أصله وتفسيره على مدى هدى من النصوص القانونية الأخرى التى تناولت موضوع النظر على الأوقاف الخيرية .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر تنص على أنه "إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة أو وجدت مع وجود جهة بر أولى منها جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى وأجازة المحكمة الشرعية أن يصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التى يعينها دون تقيد بشرط الواقف". وقد كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون تنص على ما يأتى " إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم"، ثم عدلت بالقانون رقم 547 لسنة 1953 على الوجه الآتى " إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه".
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها على أنه " تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية مالم يشترط الواقف النظر لنفسه" .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن " تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :
أولاً : الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه فيما عدا:
(ج) الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأ بنائه من طبقة واحدة .
ومن حيث إنه يستفاد من هذه النصوص أن الأصل فى النظر على الأوقاف الخيرية أن يكون لوزارة الأوقاف، وأن الشارع إذ أسبغ على هذه الوزارة ولاية النظر على الأوقاف الخيرية بل جاوز ذلك إلى تخويلها سلطة تعديل مصارفها على جهات البر، ولو خالفت فى ذلك شروط الواقفين على النحو المبين فى المادة الأولى من القانون 247 لسنة 1953 سالف الذكر، إنما يستهدف تمكينها من الإشراف الكامل على هذه الأوقاف وإدارتها إدارة رشيدة تكفل توجيه ريعها إلى المصارف والأوجه الأجدر بالرعاية تحقيقا للخير والبر والنفع العام، ولم يستثن الشارع من ذلك الأصل فى هذا الخصوص إلا حالة الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأ بنائه من طبقة واحدة .
ومن حيث إن الشارع قد أفصح فى البند (ج) من الفقرة " أولا " من المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1971 المشار إليه عما يعنيه بلفظ " نفسه " الوارد فى النص المطلوب تفسيره وهو قصر مدلول هذا اللفظ على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى ذلك لأن عبارة " لنفسه ولابنائه من طبقة واحدة " الواردة فى هذه الفقرة قاطعة فى الدلالة على أنه إنما يعنى الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى . يؤيد هذا النظر أن الشارع كان يرخص للواقف بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 أن يشترط النظر لنفسه أو لمعين بالاسم، ثم عدلت هذه الفقرة بمقتضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بحذف عبارة " أو لمعين بالاسم " ، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذا التعديل " أن المادة الثانية من القانون رقم 547 لسنة 1953 جاءت باستثناء من مقتضاه أن يكون النظر للواقف أو لمعين بالاسم إذا اشترط الواقف ذلك – ولما كان الغرض من التشريع أن تلم وزارة الأوقاف بجهات البر وأن تشرف عليها اشرافا فعليا لا يتحقق إلا بالنظر على هذه الأوقاف، ولكن رؤى من المصلحة أن يترك للواقف أمر الوقف إذا اشترط النظر لنفسه- ولما كان يبين أن هذه العلة لا تتوافر فى شئ بالنسبة إلى المعين بالاسم فلا محل لقيام الاستثناء بالنسبة إلى هذه الحالة ، ومن الخير أن تنضوى تحت الحكم العام وأن يكون النظر فى هذه الحالة لوزارة الأوقاف". وفى عام سنة 1971 صدر القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية التى عهد إليها الشارع دون سواها إدارة الأوقاف الخيرية . وقد استثنى فى البند "ج" من الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون الأوقاف التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولابنائه من طبقة واحدة - وبذلك استحدث هذا النص حقا للواقف فى أن يشترط النظر لابنائه من طبقة واحدة ، ذلك لأن شأن هؤلاء كشأن الواقف تماما فى توافر المصلحة فى قيامهم على الوقف تحقيقا لأغراض الواقف- أما من عداهم سواء من المعينين بالصفة فقد استبعدهم الشارع بإغفال هؤلاء ( أى المعينين بالصفة ) منذ بدأ تنظيم الإشراف على الأوقاف الخيرية بالقانون رقم 247 لسنة 1953 – واسقاط أولئك ( أى المعينين بالاسم ) بالقانون رقم 547 لسنة 1953 بعد النص عليهم فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 لأن الحكمة أو المصلحة التى أقتضت استثناء الواقف وأولاده من طبقة واحدة من الأصل العام الذى أرسته التشريعات المذكورة بتقرير ولاية وزارة الأوقاف على الأوقاف الخيرية ، هذه الحكمة أو المصلحة لا تتوافر فى غير الواقف وأولاده من طبقة واحدة .
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الشارع إذ استثنى الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه من ولاية وزارة الأوقاف فإن هذا الاستثناء مقصور على الأشخاص الطبييعين ولا يمتد إلى الأشخاص الاعتبارية ، ومن ثم فإذا صدر الوقف الخيرى من شخص اعتبارى وشرط النظر عليه لممثله القانونى ، فإن حق النظر على هذا الوقف ينعقد لوزارة الأوقاف بحيث تتولى هيئة الأوقاف المصرية إدارته واستغلاله نيابة عنها تطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية .
" فلهذه الأسباب "
وبعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر- المعدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953.
وعلى المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية .
" أنه فى تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر- المعدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 – يكون لوزارة الأوقاف ولاية النظر على الأوقاف الخيرية متى كان الواقف شخصا اعتباريا ولو شرط النظر عليها لمن يمثله" .
Articles of the law the ruling mentions
- 66/1970 · Article 14not on the website yet
- 272/1959 · Article 1not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.