Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 2 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 March 1981
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 5 of judicial year 2
- Hearing date
- 7 March 1981
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبًا اعتبار حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم862 لسنة 23 قضائية هو الواجب النفاذ بالنسبة للحراسة على سقراط كريستو تاكسى وثابت ثابت، واعتبار حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 762 لسنة 87 قضائية واجب النفاذ بالنسبة لملكية ثابت ثابت للعقار رقم 1081شارع كورنيش النيل .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 من مارس سنة 1981م، الموافق غرة جمادى الأولى سنة 1401 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود.فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 5 لسنة 2 القضائية " تنازع اختصاص "
المرفوعة من :
الأستاذ / بلاتون فالاسكاكى المحامى
بصفته مديرًا مؤقتًا لتركة المرحوم سقراط كريستو تاكسى
ضد
1 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين
2 – السيد الحارس العام
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد وزير الخارجية
الإجراءات
بتاريخ 17 أغسطس سنة 1980 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا اعتبار حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 862 لسنة 23 قضائية هو الواجب النفاذ بالنسبة للحراسة على سقراط كريستو تاكسى وثابت ثابت، واعتبار حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 762 لسنة 87 قضائية واجب النفاذ بالنسبة لملكية ثابت ثابت للعقار رقم 1081شارع كورنيش النيل .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بعدم قبولها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه – طبقًا لما تقضى به المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة استئناف القاهرة موضوع دعوى التنازع الماثلة ، وهو إجراء من ملاءمات التشريع أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى ، بحيث لا يغنى عنه أى إجراء آخر، الأمر الذى يتعين معه إطراح ما أثاره المدعى بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة إثباتًا لصدور هذين الحكمين، والالتفات عن الدفاع الذى ساقه بعدم دستورية ما اشترطته المادة (34) المشار إليها فى هذا الشأن لوضوح عدم جديته .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.