Supreme Constitutional Court decision, case 136 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 4 March 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 136 of judicial year 20
- Hearing date
- 4 March 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الماده 19 من القانون رقم 11 لسنة 1991 من قانون ضريبة المبيعات
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعــوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 20 قضائية " دستورية
".
المقامة من
عبد الجليل السيد زقزوق
ضــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الشعـب
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير الماليـــــــــــة
5 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بدمياط
6 - مأمور الحجز بمأمورية الضرائب على المبيعات
بطلب
الحكم بعدم دستورية المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث
إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه القضية، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 7/5/2016 فى القضية رقم 39 لسنة 16 قضائية "دستورية"، الذى
حكمت فيه برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر (
أ ) الصادر فى 16/5/2016.
وإعمالاً
لمقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون لأحكام هذه المحكمة
وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وسلطات الدولة المختلفة، ومن ثم تضحى هذه
الدعوى غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعــوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.