Supreme Constitutional Court decision, case 104 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 104 of judicial year 30
- Hearing date
- 5 November 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005
لذلـــك
قررت
المحكمة فى غرفة مشورة :
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على
عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة
الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار
الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "
الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار
إليه.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016م،
الموافــق الخامس من صفر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفــى على جبالى ومحمـــد خيرى طـــه ورجب عبد
الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمدان حســــــــن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور
عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 104 لسنة 30 قضائية " دستورية
"
المقامة من
محمـد مختار أحمد محمـد
ضــــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير المالية
4 - رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
بطلب
الحكم بعدم دستورية تاريخ سريان تطبيق المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم
91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل (1/10/2004) وسريان تاريخه من
1/7/2005 بداية السنة المالية للدولة، أو من تاريخ صدور القانون فى 9/6/2005، أسوة
بما نص عليه فى المادة الرابعة من ذات القانون، مسايرًا نهاية السنة المالية
للدولة.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على الطعن على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة
2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من كل من المادة الخامسة، والسادسة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وحيث
إن الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع فى الدعوى المعروضة قد
تحدد بما يجاوز عشرة آلاف جنيه، وبالتالى فإن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان
بعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من
المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، دون العبارة ذاتها
الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون، والذى لا يسرى على
النزاع الموضوعى، لكون المدعى من غير المخاطبين بأحكامه، وبالتالى لا يكون للقضاء
فى دستوريتها أثر أو انعكاس على هذا النزاع، والطلبات المطروحة فيه، لتنتفى بذلك
مصلحته فى الطعن عليها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
وحيث
إنه بالنسبة لعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة
الأولى من المادة السادسة المشار إليها، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة
الدستورية المتعلقة بها، بحكمها الصادر بجلسة 2/4/2016 فى الدعوى رقم 123 لسنة 31
قضائية " دستورية " القاضى أولاً : " بعدم دستورية عبارة "
قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام
المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن
قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة
السادسة من قانون الضريبة على الدخل "، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بعددها رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9/4/2016، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من
الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية بالنسبة لهذا النص.
لذلـــك
قررت
المحكمة فى غرفة مشورة :
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على
عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة
الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار
الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "
الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار
إليه.
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.