Supreme Constitutional Court decision, case 39 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 10 January 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 39 of judicial year 34
- Hearing date
- 10 January 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التقدير الجزافى للضريبة
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 34 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/عادل عثمان قنديل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير المالية
5- السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنتزه (ثان) بالإسكندرية
الإجراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013، فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية دستورية ،والذى قضى "بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير"،وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (21) مكررًا بتاريخ 26/5/2013، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها بما تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.