Supreme Constitutional Court judgment, case 200 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 3 February 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 200 of judicial year 21
- Hearing date
- 3 February 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون ضريبة المبيعات
المــواد( 6/3) ، (32/3) والجــدول المرفـق رقـم 1
فيما تضمنه المسلسل رقـم
(1) شــاى مــن البنــد (هـ)
" تؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك ، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م ، الموافق 26 من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 200 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / ضياء الدين محمد خليل بصفته صاحب شركة أولاد بدوى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر سنة 1999 أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب هذه المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) ، ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والجدول رقم (1) المرافق له ، فيما تضمنه من المسلسل رقم (1) شاى ، بند (ه) غيره ، بفئة ضريبة 662ر1166 جنيه للطن الصافى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وقدم المدعى مذكرة بالرد على مذكرة هيئة قضايا الدولة ، انتهى فيها إلى التصميم على طلباته فى الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 15364 لسنة 1996 مدنى كلى شمال القاهرة ، مختصماً مصلحة الضرائب على المبيعات ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 4238850 جنيهاً ، وذلك قيمة ما تم دفعه بغير حق نتيجة تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات عليه ، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد ، على سند من القول بأنه قام بالتعاقد مع مورد أجنبى ، بدولة كينيا ، على استيراد شاى أسود ناعم ، معبأ داخل أجولة ، وبعد أن قامت مصلحة الجمارك بمعاينة البضاعة المستوردة ، وتطبيق البند الجمركى الخاص بها ، أعملت بشأنها الفقرة الثالثة من المادة (6) ، والفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فأخضعتها للجدول رقم (1) ، المسلسل رقم (1) شاى بند (ه) غيره بفئة ضريبية مقدارها 662ر1166 جنيه . وبجلسة 22 أبريل سنة 1997 ، قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ، وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، فقيدت أمامها برقم 6489 لسنة 1997 ، وبجلسة 30 ديسمبر سنة 1997، قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع ، بندب خبير فى الدعوى من مكتب خبراء وزارة العدل . وقد أودع الخبير تقريره ، الذى انتهى فيه إلى أن البند الواجب التطبيق ، هو البند (ج) شاى معبأ عادى بفئة ضريبية 1051.756 جنيهاً للطن ، خلافاً لما طبقته مصلحة الجمارك ، مما يحق معه للمدعى استرداد مبلغ 423874 جنيهاً سددها بالزيادة . غير أن المحكمة لم تأخذ بتقرير الخبير ، وانتهت بحكمها الصادر بجلسة 29 ديسمبر سنة 1998 إلى رفض الدعوى ، باعتبار أن المحاسبة التى أجرتها مصلحة الجمارك على أساس البند – ه - غيره – بفئة ضريبية 1166.662 للطن الصافى محاسبة صحيحة ، وقد قام المدعى بالطعن على هذا الحكم أمام الدائرة 12 مدنى بمحكمة استنئاف القاهرة ، وقيد استئنافه برقم 348 لسنة 116 القضائية ، وأثناء نظر الاستئناف ، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (6) ، والفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ، والبند (ه) غيره من المسلسل رقم (1) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها فى القضيتين الدستوريتين رقمى 184 و 185 لسنة 21 القضائية ، الصادر بجلسة الثالث من شهر مايو سنة 2007 ، والقاضى برفض الدعوى بعدم دستورية تلك النصوص .
وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) مكرر بتاريخ الحادى والعشرين من شهر مايو سنة 2007 ؛ وكان مقتضى نص المادتين
( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 32not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.