Supreme Constitutional Court judgment, case 170 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 13 January 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 170 of judicial year 20
- Hearing date
- 13 January 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 يناير سنة 2002 الموافق 29 من شوال سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 20 قضائية " دستورية
المقامة من
1- السيد / محمد عبد الحافظ حسين هيكل
2- السيدة / نادرة عبد الحافظ حسين هيكل
3- السيدة / لبيبة عبد القادر حسن حسيب
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد / محمد الراضى محرم حسن
الإجراءات
بتاريخ الثالث من سبتمبر سنة 1998 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا على المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 844 لسنة 1998إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية ابتغاء الحكم بإخلاء العين المؤجرة سكناً بسبب تغيير استعمالها إلى عيادة طبية بغير موافقتهم . ودفعوا بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع صرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية " بجلسة 4 مارس سنة 2000 ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 . وإذ كانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى المحكوم بعدم دستوريته ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.