Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 37 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 24 September 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 24 of judicial year 37
- Hearing date
- 24 September 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 10971 لسنة 122 ق . ع القاهرة وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 1630 لسنة 2008 م . ك جنوب القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيــــم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 37 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيدة / فايزة كامل أحمد سعودى
ضد
1 - السيدة / هيام جودة عبدالحميد سالم
2 - السيد / ماجد منير رضوان، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ولديه القاصرين عمرو ومنة الله
3 - السيد / عاصم على الفولى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للإسكان والتعمير
4 - السيد / محمود رضا أحمد محمد
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر أغسطس سنة 2015، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فيها الحكم بالاعتداد بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 10971 لسنة 122 "قضائية عالى القاهرة"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1630 لسنة 2008 "مدنى كلى جنوب القاهرة".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 30/7/2017 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام، وفى الأجل المشار إليه أودع المدعى عليهما الأولى والثانى مذكرة، طلبا فيها الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها، وأرفقا بمذكرتهما حافظة مستندات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 8900 لسنة 1994 مدنى كلى جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد تمليك "بدل فاقد" للشقة رقم (1) بالعمارة رقم (5) بلوك (3) مشروع خان الخليلى بالهضبة الوسطى بالمقطم نموذج رقم (15) قسم الخليفة، وتسليم الشقة بما فيها من محتويات لها،استنادًا إلى أنها اشترت هذه الشقة بموجب عقد مؤرخ 24/1/1987 إلا أنه فُقد منها حال الاعتداء على حيازتها للشقة من قبل المدعى عليهما الأولى والثانى بالتواطؤ مع باقى المدعى عليهم، وأنه إذ قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 28/2/2005 برفض تلك الدعوى، طعنت على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 10971 لسنة 122 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت فيه بجلسة 5/8/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يحرر للمستأنفة عقد بيع تمليك عن الوحدة السكنية المشار إليها، وبتسليمها للمستأنفة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. وأنه لدى تقدمها لتنفيذ هذا الحكم فوجئت بأن المدعى عليهما الأولى والثانى استصدرا حكمًا فى الدعوى رقم 1630 لسنة 2008 مدنى كلى جنوب القاهرة بإلزام المدعى عليه الثالث بتحرير ملحق لعقد بيع تمليك عن الوحدة السكنية ذاتها، وأنه بعرض الأمر على قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة قرر بالآتى: " معاون التنفيذ المختص لإزالة التعارض بين الحكمين"، وأنها فى ضوء ذلك أقامت هذه الدعوى بطلباتها المتقدمة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والثانى من جهة قضائية أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصـــــــــــــــــــــل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكــــــــــــــــام الصــــــــــــادرة من محاكم تتبع جهة قضائية واحدة، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًّا على بعض، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الأحكام المدعى تناقضها إنما صدرت من محكمتين تتبعان جهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن مناط قبول الدعوى المعروضة يكون منتفيًا، ومن ثَم يتعين القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.