Supreme Constitutional Court decision, case 254 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 4 February 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 254 of judicial year 30
- Hearing date
- 4 February 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عبارة قبل اول اكتوبر الواردة المادة (6 /1) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل
و المادة (103/ 2) من القانون رقم 157 /81 المعدل بالقانون 187 /93
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع من فبراير سنـة 2017م،
الموافــق السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعــــــــم حشيش وسعيد مرعى
عمــــــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليم والدكتور حمدان حســــــــن فهمى والدكتور
محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 254 لسنة 30 قضائية " دستورية
".
المقامة من
ورثة المرحوم / شعبان محمد النشار وهم :
1 - محمد شعبان محمد النشار
2 - نعيمة شعبان محمد النشار
3 - راوية شعبان محمد النشار
ضـــد
1 - رئيس الجمهورية
2
- رئيس مجلس الوزراء
3
- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4
- مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية
بطلب الحكم
بعدم دستورية
أولاً : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة
2004 "، الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة
2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا :
الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة
1993 فيما تضمنتـــــــه من إعطــــــــــــاء الحق لمصلحــــــة الضرائب فى تعديل
الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع
ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المحكمة
الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة
وذلك بحكميها الصادر أولهما: بجلسة 12/5/2013 فى القضيـــــة رقــــــم 229 لسنة 29
قضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من
المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل
بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد
بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط، أو معايير لهذا التقدير. وقد
نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013، والصادر
ثانيهما: بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية "،
والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004"
الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار
قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى
رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو
المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. وقد
نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9/4/2016.
ولما
كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة
من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها
المختلفة، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة - وهى عينية بطبيعتها - تكون
منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 103not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.