Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 30 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 December 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 11 of judicial year 30
- Hearing date
- 6 December 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 30 قضائية "تنازع"
المقامة من
صالح عبد الفتاح إبراهيم حجازى
ضد
1- رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
2- رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة
3- رئيس شعبة الحجز الإدارى بجهاز مدينة القاهرة الجديدة
- الإجراءات-
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر يونيه سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بينه وبين المدعى عليهم ، بعد أن تخلت كل من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عن نظره ، بالأحكام الصادرة فى الدعاوى أرقام 14105 لسنة 57 ق قضاء إدارى القاهرة ، 18968 لسنة 2007 مدنى كلى جنوب القاهرة ، 2913 لسنة 2008 مدنى جزئى المعادى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
- المحكمة -
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق لجهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن خصص قطعة أرض للمدعى وآخر لإقامة مدرسة عليها ، وإذ ثار نزاع بين الطرفين حول ثمن الأرض ومواعيد سداد الأقساط ، فقد قررت اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 1/2/2003 توقيع الحجز الإدارى على المدرسة ، فأقام المدعى الدعوى رقم 14105 لسنة 57 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالباً وقف تنفيذ وإلغاء ذلك القرار ، وبجلسة 28/1/2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، استناداً إلى أن الحجز الإدارى لا يُعد من قبيل القرارات الإدارية ، وقُيدت الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برقم 18968 لسنة 2007 مدنى كلى ، وبجلسة 27/1/2008 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة المعادى الجزئية للاختصاص ، استناداً إلى أن حاصل طلبات المدعى هو وقف إجراءات الحجز الإدارى الموقع عليه ، وهو ما يشكل منازعة موضوعية فى التنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره ، وإذ ارتأى المدعى أن كل من جهتى القضاء الإدارى والعادى قد تخلت عن نظر النزاع فقد أقام دعواه الماثلة .
وبجلسة 8/11/2009 أودع المدعى مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم – أصلياً – بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع ، وذلك بعد أن تمسكت كل من جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى بنظره ، - واحتياطياً – إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير فى ضوء الطلبات المعدلة ، واستند المدعى فى مذكرته إلى أن محكمة القضاء الإدارى تمسكت بنظر الدعوى رقم 34419 لسنة 59 قضائية التى اقامها طعناً - على القرار الصادر – من اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما أن محكمة استئناف القاهرة تمسكت بنظر الاستئناف رقم 9628 لسنة 125 قضائية ، المقام منه طعناً على الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 18968 لسنة 2007 السالفة الذكر .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وضع دعوى تنازع الاختصاص أمامها إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة ، دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ ، ولما كان ما يثيره المدعى بمذكرته المقدمة بجلسة 8/11/2009 يعد طلباً جديداً للفصل فى التنازع المدعى به بين جهتى القضاء العادى والإدارى ويستقل عن الطلب الأصلى المقامة به الدعوى الماثلة ، فمن ثم يتعين الالتفات عنه .
وحيث إن المقرر أن مناط الفصل فى طلب تنازع الاختصاص السلبى وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين أو أكثر من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وتتخلى جميعها عن نظرها ، بما مؤداه أن فض التنازع السلبى يتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاضٍ يُمحص جوانبها إنهاءً للنزاع فى موضوعها ، فلا يبقى معلقاً إلى غير حد بما يُعرض للضياع الحقوق المدعى الاخلال بها ، ويُقوض الأغراض التى يتوخاها حق التقاضى باعتباره مدخلاً للفصل إنصافاً فى الحقوق المتنازع عليها .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 14105 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، طالباً وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوقيع الحجز الإدارى على المدرسة المملوكة له وآخر ، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع ، وإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، والتى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر النزاع وإحالته إلى قاضى التنفيذ بمحكمة المعادى الجزئية ، وإذ كان ما تقدم وكانت محكمة القضاء الإدارى التابعة لجهة القضاء الإدارى قد قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع ، فإن محاكم جهة القضاء العادى لم تتسلب من اختصاصها بنظره ، ومن ثم لا يكون ثمة تنازع سلبى على الاختصاص فى تطبيق حكم البند "ثانياًً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.