Supreme Constitutional Court judgment, case 51 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 15 April 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 51 of judicial year 4
- Hearing date
- 15 April 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 15 أبريل سنة 1989، الموافق 9 من رمضان سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار / منير أمين عبد المجيد
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين
وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيدة / هيام على حمور عن نفسها وبصفتها أرملة المرحوم / شريف على اللبابيدى وأولادها منه السيدين / فايز وأيمن والسيدات / نادية وريما وفريال شريف على اللبابيدى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد / وزير المالية بصفته
4- السيد / المستشار رئيس جهاز تصفية الحراسات
5- السيد / وزير العدل
6- السيد / رئيس مجلس إدارة
الشركة المصرية لإعادة التأمين
7- السيد / محمد سليم محمد قويدر
8- السيد / رئيس مجلس إدارة
شركة التأمين الأهلية المصرية
" الإجراءات
"
بتاريخ 14 مارس سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4518 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من جهاز تصفية الحراسات عن العقارين المبينين بصحيفة الدعوى مع كل ما يترتب على بطلان البيع من آثار . وبجلسة 14 فبراير 1982 دفع المدعون أمام محكمة القيم - التى أحيلت إليها الدعوى للاختصاص - بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين يطلبون الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه تأسيسًا على مخالفته للمادتين ( 108 و147 ) من الدستور لعدم توافر الحالة التى تسوغ لرئيس الجمهورية إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعون على المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال التى خضعت لتدابير الحراسة لمحكمة القيم دون القضاء العادى ، وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لحكم المادة 68 من الدستور، فضلاً عن مخالفة المادة 167 من الدستور التى توجب أن يكون تحديد الهيئات القضائية وبيان اختصاصاتها بقانون .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، تكون لها حجية مطلقة لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم به جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه، أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكميها المتقدمين بصدد الطعون سالفة الذكر . وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة - بصدد هذه الطعون - تكون منتفية ، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها فى هذا الشق .
وحيث إن المدعين - وهم بريطانيو الجنسية تم تعويضهم طبقًا للاتفاقية المصرية البريطانية - يطلبون كذلك الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه والتى تنص على أن: " يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون"، على سند من القول بمخالفة هذه الفقرة للمادتين 34 و36 من الدستور لما تضمنته من استمرار سريان أحكام الاتفاقيات المشار إليها دون رد الأموال التى خضعت للحراسة عينًا لأصحابها وذلك بعد اعتبار هذه الحراسة كأن لم تكن .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع لم يغير من المراكز القانونية للأجانب الذين أبرمت مع دولهم اتفاقيات للتعويضات، بل قصد إلى استمرار سريان أحكام تلك الاتفاقيات على رعايا هذه الدول، وهى اتفاقيات لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة ، وبذلك يكون النص المطعون عليه كاشفًا عن الأصل العام فى التفسير الذى يقضى بعدم إعمال القواعد العامة فيما ورد بشأنه نص خاص . وبهذه المثابة ، فإن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه هو مجرد تأكيد سريان أحكام تلك الاتفاقيات على رعايا الدول التى أبرمتها باعتبارها تتضمن نصوصًا خاصة واجبة الإعمال فى نطاقها استثناء من القواعد العامة لتصفية الحراسات الصادر بها القرار بقانون المشار إليه .
وحيث إنه من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه؛ ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية والتى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها، والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ كان ما يستهدفه المدعون من دعواهم الموضوعية هو استرداد ممتلكاتهم التى خضعت للحراسة ، وكان البين من نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه - على ما سلف بيانه - أن مضمونه قد انصرف إلى تطبيق أحكام الاتفاقيات المشار إليها والتى لا يؤثر القانون على سريانها حتى ولو خلا من النص المطعون عليه، ومن ثم فإن مصلحة المدعين فى النعى على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه تكون منتفية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق أيضًا .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.