Supreme Court (1969-1979) judgment, case 12 of judicial year 8 (legislative interpretation), hearing of 5 April 1980
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 12 of judicial year 8
- Hearing date
- 5 April 1980
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
أمين السر رئيس المحكمة
سيد عبد البارى إبراهيم أحمد ممدوح عطية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 5 ابريل سنة 1980م الموافق 19 من جمادي الأولي سنة 1400 هـ.
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : على أحمد كامل وفاروق محمود سيف النصر و ياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبــد الله ومحمد على راغب بليغ. أعضاء
وحضورالسيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضورالسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير رقم 2 لسنة 1 قضائية (12 لسنة 8 ق ع )
المقدم من
السيد المستشار وزير العدل
"الإجراءات"
طلب السيد وزير العدل- بكتابة المؤرخ 29 من نوفمبر سنة 1977- تفسير نص البند "ثالثا" من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير الذى انتهت اليه.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وزير العدل طلب تفسير نص البند "ثالثا" من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، وذلك لبيان ما إذا كان عمال المرفق الذى خصص للعمل معالقوات المسلحة وفقا لهذا النص ، والصادر بشأنه أمر التعبئة العامة رقم 77 لسنة 1967 يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق نص المادة 73 منالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة ومنثم يفيدون من أحكامه.
وحيث إن أسانيد هذا الطلب ومبرراته التىنصت على تقديمها مع طلب التفسير المادة 14 من قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970، هى - على ماجاء بالكتاب المرفق بالطلب والمرسل من وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات إلى وزير العدل بطلب التفسير- أن الزام العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى وشركاتها بالاستمرار فى العمل صدر بشأنه أمر التعبئة رقم 77 لسنة 1967، وأن العاملين بها طالبوا استنادا إليه بحساب مدد عملهم منذ صدوره وحتى تاريخ انهاء التعبئة مدة مضاعفة فيما يتعلق بالمعاش باعتبارهم مكلفين، الأمر الذى يستدعى استصدار قرار تفسيرى لبيان ما إذا كان الالزام بالاستمرار فى العمل يعتبر فى حكم التكليف فى خدمة القوات المسلحة.
وحيث إن الزام عمال المرافق العامة بالاستمرار فى أداء أعمالهم قد نظمه البند "ثانيا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، وليس البند "ثالثا" منذات المادة الذى ينص على اخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرار من الجهة الادارية المختصة للسلطة التى تحددها وذلك فى تشغيلها وادارتها وانتاجها.
لما كان ذلك وكانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 11 من يونيه سنة 1977 قرارها التفسيرى رقم 4 لسنة 8 قضائية بأن عمال المرافق العامة الذين يلزمون بالاستمرار فى تأدية أعمالهم تطبيقاً للبند "ثالثا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 ولا يفيدون من أحكامه، فإن هذا التفسير الملزم يكون قد حسم الخلاف فى هذا الشأن ، أيا ما كانت الجهة التى خولها القانون اصدار قرار الزام عمال المرافق العامة بالاستمرار فى العمل. لما كان ماتقدم وكان طلب تفسير البند "ثالثا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 الخاص بالمصانع والمعامل والورش، لم يتضمن بيانا بالمبرارات والأسانيد التى تستدعى تفسيره ضمانا لوحدة التطبيق القضائى، فإنه يكون غير مقبول.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
أمين السر رئيس المحكمة
سيد عبد البارى إبراهيم أحمد ممدوح عطية
Articles of the law the ruling mentions
- 116/1964 · Article 73not on the website yet
- 66/1970 · Article 14not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.