Supreme Constitutional Court judgment, case 261 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 4 July 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 261 of judicial year 30
- Hearing date
- 4 July 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية : أولاً – الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ثانيًا – قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الرابع من يوليو سنة 2010م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 261 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / يوسف منصور لطفى منصور
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية : أولاً – الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ثانيًا – قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى كان قد قدم أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إقرارًا موثقًا أمام الشهر العقارى يفيد تركه للخصومة فى الدعوى رقم 261 لسنة 30 قضائية " دستورية " – الدعوى المعروضة – وقد قبل عضو هيئة قضايا الدولة هذا الترك ، الأمر الذى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة فى الدعوى .ومن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وبنصوص المواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 143المواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.