Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 5 (enforcement dispute), hearing of 5 November 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 1 of judicial year 5
- Hearing date
- 5 November 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفسير الحكم الصادر فى الطعن رقم 47 لسنة 3 ق دستورية على النحو الذى اتجهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى قضائها من اعتبار مجلس النقابة المنتخب مكتسبًا كامل شرعيته بمقتضى حكم القضاء بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ( بإنهاء مدة خدمة مجلس النقابة ) وذلك رغم إلغاء هذا القانون – بل وبسبب إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى بصفته للخصومة وألزمته بالمصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 نوفمبر سنة 1988م، الموافق 25 ربيع الأول سنة 1409هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبدالمجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبدالحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 5 قضائية " منازعة تنفيذ" .
المقامة من
1- الأستاذ / أحمد الخواجة نقيب المحامين
2- الأستاذ / محمد فهيم أمين عضو مجلس نقابة المحامين
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد المستشار رئيس محكمة النقض بصفته رئيسًا للجنة المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1983
الإجراءات
بتاريخ 19 يوليو سنة 1983أودع المدعيان – وأولهما نقيب المحامين والثانى عضو مجلس النقابة - صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين تفسير الحكم الصادر فى الطعن رقم 47 لسنة 3 ق دستورية على النحو الذى اتجهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى قضائها من اعتبار مجلس النقابة المنتخب مكتسبًا كامل شرعيته بمقتضى حكم القضاء بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ( بإنهاء مدة خدمة مجلس النقابة ) وذلك رغم إلغاء هذا القانون – بل وبسبب إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى أو برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن المدعى الأول بصفته نقيبًا للمحامين قرر بترك الخصومة ، وقد وافق الحاضر عن الحكومة على ذلك ولا ترى المحكمة مانعًا من إجابته إلى طلبه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى بصفته للخصومة وألزمته بالمصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.