Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 23 (enforcement dispute), hearing of 9 January 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 8 of judicial year 23
- Hearing date
- 9 January 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم أولاً : بسقوط حكم مجلس الصلاحية الصادر فى 20/6/2001 بعدم جواز الالتماس . ثانياً : بسقوط حكم مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 13/11/1995 فى دعوى الصلاحية رقم 10 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً : إلزام كل من المدعى عليهم بصفتهم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " الصادر فى 9/9/2000 وما يترتب على ذلك من آثار .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 23 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / يسرى محمد أحمد ياقوت
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس مجلس الصلاحية
4 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر أغسطس سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم أولاً : بسقوط حكم مجلس الصلاحية الصادر فى 20/6/2001 بعدم جواز الالتماس . ثانياً : بسقوط حكم مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 13/11/1995 فى دعوى الصلاحية رقم 10 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً : إلزام كل من المدعى عليهم بصفتهم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " الصادر فى 9/9/2000 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " ، وإذ نسبت إليه بعض الاتهامات التى من شأنها أن تنال من صلاحيته حال ثبوتها ، فقد عرض أمره على مجلس تأديب القضاة بهيئة عدم صلاحية ، الذى رأى محلاً للسير فى الإجراءات ، وبجلسة 13/11/1995 قضى بإحالة المدعى إلى المعاش ، وصدر القرار الجمهورى رقم 138 لسنة 1996 تنفيذاً لهذا القرار . ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 9/9/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ، فقد تقدم المدعى إلى السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ، لإنفاذ الحكم المار ذكره ، استناداً إلى عدم دستورية تشكيل مجلس الصلاحية ، إلا أن مجلس القضاء الأعلى قضى بجلسة 20/6/2001 بعدم جواز الالتماس ، وبذلك يكون قد أقام عقبة قانونية فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، وسايرته فى ذلك دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ، والسيد المستشار وزير العدل الذى لم يبد رداً على ما قدمه إليه المدعى من طلبات ، وإذا كان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية ، يحقق له مصلحة أكيدة ، ويعود عليا بفائدة عملية ، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان .
وحيث إن المدعى مثل بجلسة 19/12/2004 ، وقرر بتركه الخصومة فى الدعوى ، وطلب إعفاءه من المصروفات ، وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قبول هذا الترك ، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه الخصومة ، عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Judicial Authority Law · Article 98المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقان
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.