Supreme Constitutional Court judgment, case 46 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 2 June 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 46 of judicial year 34
- Hearing date
- 2 June 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (82) من قانون الإثبات
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعــــــين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- حسين توفيق حسين عبدالحافــــــــــــــــــــظ
2- بهاء الدين توفيق حسين عبدالحـــافظ
3- عبدالرحمن توفيق حسين عبدالحافظ
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
3- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيس مصلحة الشهر العقارى بالمنصورة
6- رئيس مصلحة السجل العينى بالمنصــورة
7- أمين مكتب السجل العينى بالمنصــــــــــــــورة
8- مدير الإدارة الزراعيــــــــــــــة بالمنصــــــــــــــــــــــــورة
- ورثة المرحومين/ توفيق حسين عبدالحافظ ووفيقة سعد الدين السيد، وهما:
9- سهير توفيق حسين عبدالحافـــــــــــــظ
10- كريمان توفيق حسين عبدالحافظ
- ورثة المرحومة/ وفاء توفيق حسين عبدالحافـــــــــــــظ، وهم:
11- أسامة عبداللطيف محمد موســـــــــى
12- جهاد عبداللطيف محمد موســــــــــــى
13- أمانى عبداللطيف محمد موســــى
14- فاطمة عبداللطيف محمد موسى
- ورثة المرحومة/ فريدة توفيق حسين عبدالحافـــــــــــــظ، وهم:
15- ممدوح محمد عبدالمعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــى
16- محمد ممدوح محمد عبدالمعطــــــــــــــــــى
17- نسرين ممدوح محمد عبدالمعطـــــى
18- هناء توفيق حسين عبدالحافـــــــظ
19- سامية توفيق حسين عبدالحافظ
20- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بمنية سندوب مركز المنصورة
21- مدير الجمعية الزراعية بمنية سندوب مركز المنصورة
الإجراءات
بتاريخ الثالث من إبريل سنة 2012، أقام المدعون هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (82) من قانون الإثبات فيما تضمنه من عدم جواز رد الشاهد ولو كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعــــــوى وســــــائر الأوراق - فى أن المدعى عليهم من التاسعة حتى التاسعة عشرة كانوا قد أقاموا الدعاوى أرقام 1183 لسنة 2001، 3593 لسنة 2001، 1186 لسنة 2010 مدنى كلى ، أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ضد المدعين وآخرين، بطلب الحكم: ببطلان عقود البيع الصادرة من مورثهم لصالح المدعين ، المؤرخة 18/11/1976و11/1/1985 و11/12/1995 و 30/11/1997 ، لصوريتها صورية مطلقة ، واعتبارها كأن لم تكن ، وبطلان الأحكام الصادرة عن كل منها ، المستندة إلى محاضر صلح ارفقت بمحاضر الجلسات ، وشطب تسجيل تلك الأحكام بمصلحة الشهر العقـــــــــــارى ، وذلك على سند مــــــــــــن أن مورث أطــــــــراف تلك الدعاوى كان قد أبرم العقود المشار إليها بوصفها عقود بيع ، حال أنها عقود صورية صورية مطلقة، وتعتبر تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت، قصد منها مورثهم حجب الورثة الإناث عن الإرث، يؤكد ذلك أن المورث كان يضع يده على الأعيان محل تلك العقود، ويحوزها ويديرها ويتعامل عليها لدى الجهات الرسمية حتى وفاته. مما حدا بهم إلى إقامة تلك الدعاوى بالطلبات السابقة، وقد ضمت المحكمة الدعاوى الثلاثة، وأحيلت للتحقيق ليثبت المدعون فيها صورية عقود البيع المنسوب صدورهــــــــــــــــا لمورثهم، وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الشهود، دفع المدعى الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المدعيين الثانى والثالث بعدم دستورية نص المادة (82) من قانون الإثبات. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت لمبديه بالطعن بعدم الدستورية، فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن نص المادة (82) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ينص على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أى لأى سبب آخر".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وترتبط المصلحة الشخصية المباشرة بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشـــرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا ومستقلاًّ بعناصره ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، وثانيهما أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، ذلك أن شرط المصلحة الشخصية هو الذى يحدد فكرة الخصومة الدستورية ويبلور نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ويؤكد ضرورة أن تكـــــون المنفعة التى يقرهـــــــا القانون هـــــــى محصلتها النهائيــــة. ومن المقرر أن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعى الطعين مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها، كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا ما زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. وأنه من المتعين أن تظل هذه المصلحة الشخصية المباشرة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، فإذا انتفت منذ رفعها أو زالت قبل الفصل فيها، وجب ألا تخوض المحكمة الدستورية العليا فى موضوعها، باعتبار أن الدعوى الدستورية - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - ينبغى أن تؤكد بماهية الخصومة التى تتناولها، التعارض بين المصالح المثارة فيهــــــا بما يعكس حـــد التناقض بينها، ويبلور من خلال تصادمها ومجابهتها لبعض، حقيقة المسائل التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، ومن ثم يجب أن يكون للخصم الذى يقيم الدعوى الدستورية مصلحة واضحة - تظل مستمرة حتى الفصل فيها - فى اجتناء الفائدة التى يتوقعها منها باعتبارها الترضية القضائية التى يرد بها عن الحقوق التى يدعيها مضارًّا فعلية أصابتها أو تهددها من جراء إعمال النص التشريعى المطعون عليه فى حقه، وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية التى أبدى فيها الدفع بعدم الدستورية تدور حول إثبات صورية عقود البيع المؤرخة 18/11/1976، 11/1/1985، 11/12/1995 30/11/1997، وكان الخصوم يتناضلون فى الإثبات مرتكنين إلى شهادة الشهود، وكان النص المطعون فيه قد انتظم أحكام رد الشهـــــــود ، وكان الثابت من الأوراق، أنه بعد أن أقام المدعون دعواهم الدستورية المعروضة، مثُل وكيل عن المدعى عليهم وقرر تنازله عن أقوال الشهود التى تم سماعها أمام المحكمة، وطلب حجز الدعوى للحكم بحالتها بما يفيد نزوله عن الاستناد إلى أقوال الشهود فى إثبات صورية العقود المشار إليها، ومن ثم فقد غدا النص المطعون غير لازم للفصل فى الدعوى الموضوعية، بما مؤداه زوال مصلحة المدعـــــون الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية الراهنة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعــــــين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.