Supreme Constitutional Court decision, case 108 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 2 August 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 108 of judicial year 29
- Hearing date
- 2 August 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 29 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة بوبس لإدارة مركز الرياضات المائية
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير المالية
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة بتاريخ 6/5/2007 طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول ( ه ) المرافق لهذا القانون تحت مسلسل ( 11 ) ، وجميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها حسم المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15/4/2007 ، حيث قضت بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 16 تابع ) فى 194/2007 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه ونشر الحكم الصادر منها فى الجريدة الرسمية ، فمن ثم تغدو الدعوى الماثلة قد انصبت على غير محل وقامت على غير ذى موضوع ، مما يتعين معه عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1977 · Article 3not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.